كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 4)
4867 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِىِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى جِنَازَةٍ، قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ عِبَادِ اللَّهِ؟ الْفَظُّ الْمُسْتَكْبِرُ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ عِبَادِ اللَّهِ؟ الضَّعِيفُ الْمُسْتَضْعَفُ، ذُو الطِّمْرَيْنِ، لا يؤبه له لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ أَبَرَّه.
4868 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا سَلاَّمٌ أَبُو الْمُقدام، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِى ذَرٍّ، قَالَ: أَمَرَنِى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ: أَمَرَنِى بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ، وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ، وَأَمَرَنِى أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِى، وَلاَ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِى، وَأَمَرَنِى أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ، وَإِنْ أَدْبَرَتْ، وَأَمَرَنِى أَنْ لاَ أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، وَأَمَرَنِى أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ، وَإِنْ كَانَ مُرًّا، وَأَمَرَنِى أَنْ لاَ أَخَافَ فِى اللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ، وَأَمَرَنِى أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ، فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ.
4869 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنه، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الرِّجَالِ الْمَدَنِىُّ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ، مَوْلَى غُفْرَةَ، عَنِ ابْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِى ذَرٍّ، فذكر نحوه إلاَّ أَنَّه قَالَ: وَأَمرنِى أَنَّ أَرْحَمُ الْمَسَاكِينَ وَأُجَالِسُهُمْ.
4870 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: قَالَ الْعِرْبَاضُ بْنُ سَارِيَةَ: كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِى الصُّفَّةِ، وَعَلَيْنَا الْحَوْتَكِيَّةُ، فَقَالَ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا ذُخِرَ لَكُمْ، مَا حَزِنْتُمْ عَلَى مَا زُوِىَ عَنْكُمْ، وَلَيُفْتَحَنَّ -[370]- علَيكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ.
الصفحة 369