كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

يذهبون إلى صحة القياس، ولذلك صح لهم إطلاق العذر هنا، ولكن الحديث لا (أ) يدل على كونها قضاء، بل الظاهر أنها أداء، ويتأيد (¬1) الظاهر بحديث الباب المتقدم، وذهب مالك وقول للشافعي إلى أنها لا تقضى في يومها، وكالكسوف، وللشافعي قول: أنها تقضى إلى الشهر، وقول آخر أنها تقضى إلى الأبد. وفي "عجالة المنهاج" للشافعية تفصيل، وهو أنه إذا شهدوا يوم الثلاثين قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية أفطرنا وصلينا العيد لبقاء الوقت، وقيد الرافعي (¬2) ذلك بما إذا بقي من الوقت ما يمكن جمع الناس فيه، وإقامة الصلاة، وإن شهدوا بعد الغروب لم تقبل الشهادة، أي في صلاة العيد خاصة، أو بين الزوال والغروب أفطرنا وفاتت الصلاة لخروج وقتها بالزوال، وشرع (ب) قضاؤها لمن شاء في الأظهر أي في باقي اليوم، وضحوة العيد (جـ) وبعده متى اتفق، كالفرائض إذا فاتت لا يتيقن وقت قضائها، والثاني: لا يجوز تأخيرها عن الحادي والثلاثين؛ لجواز كونه عيدًا بأن يخرج الشهر كاملًا بخلاف ما بعده من الأيام.
وقيل في قول (د): تصلى من الغد أداء؛ لأن الغلط في الهلال كثير فلا يفوت به هذا الشعار العظيم، يؤيده صحة الوقوف في العاشر غلطًا، ثم قال: واعلم أن القضاء واجب إذا قلنا: إنها فرض كفاية ولم تفعل في
¬__________
(أ) زاد في هـ: يكون.
(ب) في جـ: وشرع.
(جـ) في هـ: الغد.
(د) في جـ: قوله.
__________
(¬1) البحر 2/ 62 - 63.
(¬2) فتح العزيز 5/ 62.

الصفحة 10