كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

سيأتي في حديث عمر (¬1)، وكذا غير الخالص إذا كان الحرير هو الأقل.
والحديث فيه دلالة على تحريم ما ذكر -وهو مذهب الجماهير- على الرجال دون النساء. وحكى (أ) القاضي عياض عن قوم إباحته، وصرح الإمام المهدي بالخلاف في إباحته ونسبه إلى ابن علية، وقال: إنه انعقد الإجماع بعده على التحريم، (وقال أبو داود: عشرون نفسًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقل أو أكثر لبسوا الحرير منهم أنس والبراء بن عازب) (ب) (¬2) وعن ابن الزبير تحريمه (¬3) على الرجال والنساء وكأنه لم يبلغه الحديث المخصص للنساء الآتي، وأخرج مسلم عنه أنه خطب فقال: لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلبسوا الحرير". فدل على أنه أخذ بالعموم ولم يبلغه الخصوص، وانعقد الإجماع (¬4) بعد ابن الزبير على الحل للنساء، (وكذلك الصبيان من الذكور يحرم إلباسهم الحرير كالرجال عند الأكثر قالوا: لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "حرام على ذكور أمتي" (¬5) ولشق (¬6) عمر قميص إسماعيل بن عبد الرحمن (جـ) لما دخل عليه وعليه قميص من حرير
¬__________
(أ) في هـ: وذكر.
(ب) في هامش الأصل.
(جـ) زاد في جـ: بن عوف.
__________
(¬1) في ح 394.
(¬2) أبو داود 4/ 319.
(¬3) البخاري 10/ 284 ح 5833، مسلم 3/ 1641 - 1642 ح / 11 - 2069 م.
(¬4) قال به القاضي عياض. الفتح 10/ 285.
(¬5) أحمد 4/ 394، الترمذي 4/ 217 ح 1720.
(¬6) في عبد الرزاق ابن مسعود مع ابن له 11/ 70 ح 19937 وأثر عمر عزاه ابن مهران في جواهر الأخبار والآثار إلى الشفاء 4359.

الصفحة 107