كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

على الوسائد المحشوة قزا، وقال به ابن عباس وأنس وهذا التعليل لا يعارض النهي المذكور. والله أعلم.

394 - وعن عمر - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لُبْسِ الحَرِيرِ إِلا موْضعَ إِصْبَعيْن (أ) أوْ ثلاثٍ أوْ أربعٍ". متفق عليه واللفظ لمسلم (¬1).
قوله: "إِلا موضع إِصبعين" (ب) إلخ، فيه دلالة على أن ذلك معفو، (وهذا مذهب الجمهور، وعن مالك في رواية (¬2) منعه، وعن بعض أصحابه رواية بإباحة العلم في الثوب بقدر أربع أصابع بل قالوا: يجوز العلم ولو كثر) (جـ) وسواء كان منسوجًا في الثوب أو ملصقًا، ويقاس عليه الاستعمال والجلوس وفي كلام الهادوية مقصور على الثلاث الأصابع، وهذا الحديث صريح في الأربع (د)، والعمل به هو الواجب. والله أعلم.

395 - وعن أنس - رضي الله عنه - "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميصِ الحرِير في سفرٍ من حِكَّة كانتْ
¬__________
(أ، ب) في جـ: أصبع، وبهامش هـ في نسخة المؤلف التي شرح عليها إلا موضع إصبع بالإفراد.
قلت: وفي الأصل الذي لدي كذلك، ولكنها عدلت إلى التثنية. والله أعلم.
(جـ) بهامش الأصل.
(د) زاد في جـ: الأصابع.
__________
(¬1) البخاري، نحوه: اللباس، باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه. 10/ 284 ح 5828، مسلم، بلفظ (نبي الله): اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم للرجل ما لم يزد على أربع أصابع 3/ 643 ح 15 - 2069، أبو داود: اللباس، باب ما جاء في لبس الحرير 4/ 320 ح 4042، الترمذي، اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب 4/ 217، ابن ماجه، نحوه: اللباس، باب الرخصة في العلم في الثوب 2/ 1188 ح 3593.
(¬2) المنتقى 7/ 222.

الصفحة 109