بِهِمَا". متفق عليه (¬1).
وفي رواية "أنهما شكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القمل فرخص لهما في (قميص) (أ) الحرير في غزاة لهما".
في الحديث دلالة على أنه يجوز لبس الحرير للضرورة المذكورة (ب) وهو مذهب الجمهور (¬2)، ويقاس عليها غيرها من الحاجات كعدم وجود اللباس، والخلاف في ذلك لمالك، فقال: لا يجوز، والحديث حجة عليه.
وقوله: "في سفرٍ"، هو لبيان الحال الذي كانا عليه لا للتقييد فيجوز ذلك وإن كان في الحضر وقد فهم بعض الشافعية (¬3) أن ذلك قيد في الترخيص فقال: لا يجوز إلا في السفر، وهو ضعيف.
وقوله: "لحكة" هو بكسر المهملة وتشديد الكاف وهو الجرب ونحوه، وناسب الحرير لما فيه من البرودة.
396 - وعن علي - رضي الله عنه - قال: "كساني النبّي - صلى الله عليه وسلم - حُلّة سِيَراء، فخرجْت فيها فرأيت الغضبَ في وجهه فشقَقْتها بين نسائي".
¬__________
(أ) في الأصل: قمص.
(ب) ساقطة من جـ.
__________
(¬1) البخاري، بلفظ (في قميص من حرير): الجهاد، باب الحرير في الحرب 6/ 100 ح 2919، مسلم نحوه: اللباس والزينة، باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها 3/ 1646 ح 25 - 2076، أبو داود، نحوه اللباس، باب في لبس الحرير لعذر 4/ 329 ح 4056، الترمذي: اللباس، باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب 4/ 218 ح 1722، ابن ماجه: اللباس، باب من رخص له في لبس الحرير 2/ 1188 ح 3592.
(¬2) المجموع 4/ 291.
(¬3) المجموع 4/ 292.