كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

وزنًا، ويدل عليه ما أخرجه أبو داود (¬1) عن ابن عباس قال: "إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير، وسدى الثوب فلا بأس به".
وقوله: "فشققتها بين نسائي"، في رواية لمسلم (¬2) فقال: شقه خمرًا بين الفواطم وهو تفسير "نسائي" في هذه الرواية، وهو كما قال الجمهور ثلاث: فاطمة بنت (¬3) النبي - صلى الله عليه وسلم - وفاطمة بنت (¬4) أسد أم علي - رضي الله عنها - وهي أول هاشمية ولدت هاشميًّا، وفاطمة بنت حمزة (¬5) - رضي الله عنها - وذكر الحافظ (¬6) عبد الغني أنهن أربع، قال القاضي عياض (¬7): يشبه أن تكون الرابعة فاطمة (¬8) بنت شيبة بن ربيعة امرأة عَقيل بن أبي طالب لاختصاصها بعلي - رضي الله عنه - وقربها إليه بالمصَاهرة، وهي من المبايعات شهدت حنينًا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفاطمة بنت أسد كذلك. الصحيح أنها من المهاجرات خلافًا لمن زعم أنها ماتت قبل الهجرة.
وفي هذا الحديث دلالة على التحريم، إذ لا يرى الغضب في وجهه - صلى الله عليه وسلم - لأجل ذلك إلا وهو منكر.
¬__________
(¬1) أبو داود 3/ 329 ح 4055، أحمد 1/ 313، رواية أبي داود فيها "خصيف" وهو ضعيف مر في 968 ح 293. ولكن تابعه عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير وهو ثقة. التقريب 242.
(¬2) مسلم 3/ 1645 ح 18 - 2071 ولفظه "شققه خمرًا".
(¬3) و (¬4) الإصابة 13/ 71، 13/ 77.
(¬5) الإصابة 13/ 79.
(¬6) و (¬7) شرح مسلم 4/ 784.
(¬8) الإصابة 13/ 81.

الصفحة 112