كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

397 - وعن أبي موسى - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أُحل الذهبُ والحرير لإِناث أمَّتي، وحُرم على ذُكوُرِهِمْ". رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه (¬1).
أخرجه الترمذي من طريق سعيد بن أبي هند (¬2) عن أبي موسى الأشعري وأعله أبو حاتم بأنه لم يلقه، وكذا ابن حبان في صحيحه (¬3) قال: سعيد بن أبي هند عن أبي موسى معلول لا يصح، وأما ابن حزم (أ) فصححه، وقد روي من ثمان طرق غير هذه الطريق عن علي وعن عقبة بن عامر وعن عمر وعن ابن عمرو (ب) وعن زيد بن أرقم وعن واثلة وعن ابن عباس، وجميع طرقه (¬4) فيها مقال، ولكن بعضها يتأيد بالبعض.
و (جـ) الحديث فيه دلالة على تحريم ذلك على الذكور، والحل للإناث،
¬__________
(أ) في جـ: ابن خزيمة.
(ب) في هـ وجـ: وعن ابن عمر، قلت: وفي الباب عنه أيضًا انظر نصب الراية 4/ 223.
(جـ) الواو ساقطة من جـ.
__________
(¬1) أحمد، نحوه 4/ 407، النسائي، نحوه، الزينة تحريم لبس الذهب 8/ 167، الترمذي، نحوه اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب 4/ 217 ح 1720، البيهقي، صلاة الخوف، باب الرخصة للنساء في لبس الحرير والديباج وافتراشهما والتحلي بالذهب 3/ 275، الطحاوي 2/ 346، الطيالسي 69 ح 506.
(¬2) سعيد بن أبي هند الفزار، مولاهم ثقة أرسل عن أبي موسى. التقريب 126. الكاشف 1/ 374، تهذيب الكمال 1/ 506. التهذيب 4/ 94.الجرح والتعديل 4/ 71.
(¬3) ابن حبان. (إحسان) 7/ 396. الجرح والتعديل 7/ 21.
(¬4) انظر نصب الراية 4/ 222 - 227.

الصفحة 113