وفيه رد على ما ذهب إليه ابن الزبير من التحريم مطلقًا والتخصيص لعمومه بما تقدم. والله أعلم.
398 - وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِن الله يُحبُّ إِذا أنْعَمَ على عبدٍ نِعْمةً أنْ يَرىَ أثرَ نِعْمَتِهِ علَيْه". رواه البيهقي (¬1) وأخرج الترمذي (¬2) نحوه عن عمرو بن شعيب (أ) عن أبيه عن جده، وأخرج النسائي (¬3) عن أبي الأحوص عن أبيه، وفيه: "فإذَا آتاك اللهُ مالًا فلير أثر نعمة الله عليْكَ وكرامته (ب) "، والمعنى أن الله تعالى إذا أنعم على العبد ينبغي له أن يظهر نعمه في حقه فيلبس ما يناسب حاله فإنه شكر فِعْلي وأيضًا فإن المحتاج إذا رأى عليه آثار الغنى قصده.
399 - عن علي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن لبس القسي والمعَصْفَر". رواه مسلم (¬4).
¬__________
(أ) في جـ: سعيد، وصحت: لعله شعيب.
(ب) بهامش هـ.
__________
(¬1) سنن البيهقي: صلاة الخوف، باب الرخصة للرجال في لبس الخز، 3/ 271.
(¬2) الترمذي 5/ 123 ح 2819، والحاكم 4/ 135 وقال: صحيح الإسناد.
(¬3) النسائي ولفظه "إذا كان لك مال فلير عليك" 8/ 180 - 181.
(¬4) مسلم، اللباس والزينة، باب النهي عن لبس الرجل المعصفر 4/ 1648 ح 9 - 207، أبو داود، اللباس، باب من كره الحرير 4/ 322 - 323 ح 4044، الترمذي، اللباس، باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب 4/ 226 ح 1737، النسائي، الزينة النهي عن لبس خاتم الذهب 8/ 168، ابن ماجه (واقتصر على المعصفر، وقال: "نهاني") اللباس، باب كراهية المعصفر للرجال، 2/ 1191 ح 3602.