ويجوز بلا كراهة لبس القميص والقباء والفرجية مزرورًا وغير مزرور إذا لم تبد العورة، ذكره في المجموع (¬1)، قال ابن عبد السلام (¬2): وإفراط توسعة الثياب والأكمام بدعة وسرف، ولا بأس بلبس العلماء شعار، ليعرفوا بذلك فيسألوا ويأمروا فيطاعوا. انتهى.
(عدة (أ) أحاديث اللباس اثنا عشر حديثًا) (ب).
¬__________
(أ) جـ: عدد.
(ب) بهامش الأصل.
__________
(¬1) المجموع 4/ 306.
(¬2) قال: وللبدع المباحة أمثلة .. التوسع في اللذيذ من المأكل والمشارب والملابس والمساكن ولبس الطيالسة وتوسيع الأكمام، وقد يختلف في بعض ذلك فجعله بعض العلماء من البدع المكروهة .. القواعد 2/ 205.