كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

وكفنوه في ثَوْبَيْن". متفق عليه (¬1).
لفظ البخاري قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال: فأوقصته. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اغْسلُوه بماء وسدر، وكفِّنوه في ثَوْبين ولا تحنطوه ولا تخَمِّروا رأَسَه فإنه يبْعثُ يومَ القيامة مُلبيًا" (¬2) وله ألفاظ أخر ولم يقع في البخاري التردد في سقط أو قال: وَقصته في جميع ألفاظه، وإنما الشك في وقصته أو أوقصته، وفي لفظ (¬3): "أقصعته أو أقعصته"، وفي لفظ (¬4): قال أيوب: "فوقصته" وقال عمرو: "فأقصعته".
قوله: "وقصته": الوقص (¬5) كسر العنق، وفاعل وقصته ضمير يعود إلى مصدر أسقطته وهو السقطة مؤنث، ويجوز أن يعود إلى الراحلة (¬6) فإن كانت الراحلة أصابته بعد سقوطه فالإسناد إليها حقيقة، وإلى السقطة مجاز وإن لم يكن كذلك، كان الأمر بالعكس ووقصته هو المعروف عند أهل اللغة وأوقص شاذ، وأما أقصعته (أ) فهو من القصع (ب) الذي هو
¬__________
(أ) زاد في جـ: بتقديم.
(ب) في جـ: القطع.
__________
(¬1) البخاري، الجنائز، باب الكفن في ثوبين 3/ 135 - 136 ح 1265، مسلم، الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات 2/ 865 ح 94 - 1206 م، أبو داود، بلفظ كفنوه في ثوبين وقدمها على اغسلوه، الجنائز، باب المحرم يموت كيف يصنع به 3/ 560 ح 3238، الترمذي، بلفظ ثوبيه، الحج، باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه 3/ 286 ح 951، النسائي، الحج، في كم يكفن المحرم إذا مات 5/ 154، ابن ماجه، بلفظ "ثوبيه" المناسك، باب المحرم يموت 2/ 103 ح 3084.
(¬2) 3/ 135 - 136 ح 1265.
(¬3) البخاري 3/ 136 ح 1266.
(¬4) البخاري 3/ 137 ح 1268.
(¬5) النهاية 5/ 214.
(¬6) في بعض طرق الحديث: "أن رَجُلًا وقصه بعيره" 2/ 137 ح 1267.

الصفحة 135