بلفظ: "في ثوبيه" (¬1)، و (أ) للنسائي (¬2) "في ثوبيه اللذين أحرم فيهما"، والظاهر أنه لا قائل (ب) بتعيين ثياب المحرم، ولعله يفرق بينه وبين الشهيد أن في ثياب الشهيد أثر الدم فتركت (جـ) عليه بخلاف المحرم، و (د) قال المحب الطبري: إنما لم يزده ثوبًا ثالثا تكرمة له كما في الشهيد، (وفيه دلالة على أن الكفن من رأس المال لعدم استفصاله - صلى الله عليه وسلم - هل عليه دين يستغرق ماله أم لا) (هـ).
وفي تمام الحديث، وهو "أنه يبعث ملبيًا" دلالة على أن من شرع في عمل طاعة ثم حال بينه وبين إتمامها الموت رجي له أن يكتبه الله تعالى في الآخرة من أهل ذلك العمل.
411 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "لما أرادُوا غَسْلَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالوا: والله مَا نَدْرِي نُجَرِّدُ رسولَ - صلى الله عليه وسلم - كما نجَرِّدُ مَوتَانَا أمْ لَا". الحديث رواه أحمد وأبو داود (¬3).
¬__________
(أ) الواو ساقطة من هـ.
(ب) في جـ: لا يقابل.
(جـ) في جـ: فترك.
(د) الواو ساقطة من هـ.
(هـ) بهامش الأصل.
__________
(¬1) البخاري 4/ 63 - 64 ح 1849.
(¬2) النسائي 4/ 32.
(¬3) أحمد 6/ 267، أبو داود، الجنائز، باب في ستر الميت عند غسله 3/ 502 ح 3141، الحاكم 3/ 59، ابن حبان -الموارد- باب في مرض سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووفاته ودفنه 529 ح 2156، البيهقي، الجنائز، باب ما يستحب من غسل الميت في قميص 3/ 87، ابن الجارود، كتاب الجنائز 183 - 184 ح 517، وفيه محمد بن إسحاق وقد عنعنه ولكنه صرح بالسماع هنا وقد مر في ح 242.