على محارب ولا على (أ) قتلى الفئة الباغية وقال قتادة (¬1): لا يصلى على ولد الزنا وعن الحسن (¬2): لا يصلى على النفساء تموت من زنا ولا على ولدها، وقال القاضي أبو بكر بن العربي: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا. والله أعلم.
421 - وعن جابر بن سمرة قال: "أُتِي النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمشَاقِصَ فلَمْ يُصَلِّ عليه"، رواه مسلم (¬3).
في الحديث دلالة على أن من قتل نفسه فإنه لا يصلى عليه، وهذا نص، وهو حجة لقول من (ب) قال: لا يصلى على الفاسق لأنه من أهل النار، وقد ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز (¬4) والأوزاعي، وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء (¬5) إنه يصلى عليه، وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل عليه بنفسه زجرًا للناس عن مثلة فعله، وصلت عليه الصحابة وهذا كما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة على من مات وعليه دين في أول الأمر وأمرهم بالصلاة على صاحبهم.
¬__________
(أ) ساقطة من جـ.
(ب) في جـ: لمن.
__________
(¬1) المصنف 3/ 534 ح 6613.
(¬2) في مصنف عبد الرزاق أن الحسن قال: نصلي على ولد الزنا 3/ 533 - 534 ح 6611.
(¬3) مسلم، الجنائز، باب ترك الصلاة على القاتل نفسه 2/ 672 ح 107 - 978، الترمذي، الجنائز، باب ما جاء فيمن قتل نفسه 3/ 380 ح 1068، ابن ماجه، الجنائز، باب في الصلاة على أهل القبلة 1/ 488 ح 1526، النسائي، الجنائز، ترك الصلاة على من قتل نفسه 4/ 53.
(¬4) المغني 2/ 556.
(¬5) المجموع 5/ 217 وقال الإمام أحمد: لا يصلي الإمام على من قتل نفسه ويصلي عليه سائر الناس. المغني 2/ 556.