كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

والحديث فيه دلالة على أن الصلاة تصح بعد الدفن للميت، وظاهره ولو قد وقعت الصلاة، إلا أن هذا يمكن الأخذ منه أنه حيث صلى من ليس أولى بالصلاة، مع إمكان صلاة الأولى، كما في صلاة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لا سيما مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصلي أحد على موتاكم ما دمت فيكم" (¬1) إلا أنه يعكر عليه صلاته - صلى الله عليه وسلم - على البراء بن معرور (¬2) مع أنه مات، والنبي - صلى الله عليه وسلم - في مكة قبل الهجرة، وكان بعد موته بشهر، وقد ذهب إلى صحة الصلاة بعد الدفن: الناصر والنخعي والشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك وابن سيرين إلا أن كلامهم حيث لم يكن قد صلي عليه (¬3) قالوا: لأنها فرض فلا تسقط بالدفن، ولما ورد، وظاهر مذهب الشافعي مطلقا سواء (أ) قد صلى عليه أم لا في أن الصلاة مشروعة لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما أتى القبر المذكور صفهم خلفه وكبر عليه أربعًا.
قال ابن حبان (¬4) في ترك إنكاره - صلى الله عليه وسلم - (ب) على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره، وأنه ليس من خصائصه، وتعقب بأن الذي يقع
¬__________
(أ) زاد في هـ: كان.
(ب) زاد في جـ: الصلاة.
__________
(¬1) لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد أورده بهذا اللفظ صاحب البحر، أخو زيد، وكان أكبر منه 2/ 116 وبنحوه أخرجه النسائي وأحمد وابن ماجه من حديث رزيد بن ثابت وفيه لفظ النَّسائيّ "لا يموت فيكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا أذنتموني فإن صلاتي له رحمة" النَّسائي 4/ 70، ابن ماجه 1/ 489 ح 1528 أحمد 4/ 388، وسنده صحيح.
(¬2) الحاكم 1/ 353 - 354، البيهقي 3/ 384، وهو من رواية يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، وعبد الله بن أبي قتادة تابعي. التقريب 185 فالرواية مرسلة.
(¬3) وقال أبو حنيفة ومالك ولا تعاد الصلاة على الميت إلا للولي إذا كان غائبًا ولا يصلى على القبر إلا كذلك. المغني 2/ 511.
(¬4) ابن حبان (الإحسان) 5/ 35 - 36.

الصفحة 172