كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

و (أ) قوله هذا يحتمل الوجوب ويحتمل تأكيد الاستحباب، وروى (ب) ابن أبي شيبة (¬1) عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله، وهذا ليس صريحًا في الوجوب، بل قد روي عن ابن عمر (¬2) المنع، فلعله يحمل على حالين، ويؤيد الوجوب ما أخرجه ابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُخرج نساءه وبناته في العيدين" (¬3) فدلالته على استمرار العادة ظاهر في الوجوب، وظاهره شمول من كان لها هيئة من النساء ومن لا هيئة لها، وإذا كان في الشواب فالعجائز بالأولى، ومنهم من حمله على الندب، وجزم بذلك الجرجاني (¬4) من الشافعية وأبو حامد (¬5) من الحنابلة، ونص الشافعي (¬6) في الأم يقضى باستثناء ذوات الهيئات، فإنه قال: "وأحب شهود العجائز وغير ذوات الهيئات من النساء الصلاة، وأنا لشهودهن الأعياد أشد استحبابًا" (¬7)، وقال الطحاوي: إن ذلك كان في صدر الإسلام، ونسخ بعد ذلك، قال: للاحتياج إلى خروجهن لتكثير السواد فيكون فيه إرهاب للعدو، وتعقب بأن
¬__________
(أ) الواو ساقطة من جـ.
(ب) في جـ: رواية.
__________
(¬1) ابن أبي شيبة 2/ 182.
(¬2) ابن أبي شيبة 2/ 183.
(¬3) ابن ماجه 1/ 415 ح 1309، البيهقي 1/ 307، وقد عنعنه الحجاج بن أرطأة، وهو مدلس، مر في ح 112.
(¬4) الفتح 2/ 470.
(¬5) في المغني والفتح: ابن حامد. وانظر طبقات الحنابلة 2/ 171.
(¬6) الأم 1/ 213.
(¬7) وتكملته (مني لشهودهن غيرها من الصلوات المكتوبات) 1/ 213.

الصفحة 18