كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

425 - وعن ابن عباس - رضي الله عنه - (أ): سمعت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مَا مِن رجلٍ يموت يموت فيقومُ على جنَازته أربعون رجلًا لا يُشْركون بالله شيئًا، إِلا شفعهم الله فيه". رواه مسلم (¬1).
في الحديث دلالة على فضيلة تكثير الجماعة على الميت وأن شفاعة المؤمن نافعة مقبولة عند الله تعالى. (وفي رواية: "ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون كلهم مائة (يشفعون) (ب) له (جـ) إلا شفعوا فيه " (¬2)) (د). وفي رواية: "ثلاثة صفوف" (¬3)، رواه أصحاب السنن. قال القاضي: قيل هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد عن سؤاله. هذا كلام القاضي (¬4)، ويحتمل أن يكون أخبر بقبول شفاعة كل واحد من هذه الأعداد، ولا تنافي بينها (هـ)، إذ مفهوم (و) العدد مطرح به مع وجود النص فحينئذ جميع الأحاديث معمول بها وتحصل الشفاعة بأقلها (¬5)، والله أعلم.
¬__________
(أ) زاد في جـ: قال.
(ب) في الأصل: فيشفعون.
(جـ) له: ساقط من هـ.
(د) بهامش الأصل.
(هـ) في هـ: بينهما.
(و) في جـ: مفهومة.
__________
(¬1) مسلم، الجنائز، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه 2/ 655 ح 59 - 948، أبو داود، نحوه، الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها 3/ 517 ح 1370، ابن ماجه، نحوه، الجنائز، باب ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين 1/ 477 ح 1489، البيهقي، الجمعة، باب ما يستدل به على أن عدد الأربعين لا تأثير له فيما يقصد به الجماعة 3/ 181، شرح السنة 5/ 381.
(¬2) مسلم 2/ 654 ح 58 - 947، الترمذي 3/ 348 ح 1029، أحمد 6/ 97، النسائي 4/ 62 كلهم من رواية عائشة.
(¬3) ومن رواية مالك بن هبيرة: الترمذي 3/ 347 ح 1028، أبو داود 3/ 514 - 515 ح 3166، ابن ماجه 1/ 478، أحمد 4/ 30.
(¬4) و (¬5) شرح مسلم 2/ 613.

الصفحة 181