كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

ابن السياف، مات بالكوفة سنة ثمان وثلاثين، وصلى عليه علي - رضي الله عنه.
(أ) علم أنها وردت أحاديث مختلفة في عدد تكبير الجنازة، فحديث زيد بن أرقم هذا المذكور هنا في تكبير الأربع، وأخرج عنه ابن عبد البر أنه كبر على أبي شريحة الغفاري أربعًا، وأخرج الحاكم في المستدرك (¬1) عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره رجال من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن السنة في الجنازة أن يكبر الإمام ثم (ب) يصلى على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ويخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث ثم يسلم تسليمًا خفيفًا، والسنة أن يفعل من وراءه مثله، قال الزهريّ: سمعه ابن المسيب منه فلم ينكره لمحمد بن سويد فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن سلمة في صلاة صلاها على الميت مثل الذي حدثنا أبو أمامة، وروى الحاكم (¬2) من حديث أنس: "كبرت الملائكة على آدم أربعًا" وأخرج الحاكم (¬3) من حديث ابن عباس "آخر ما كبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الجنائز أربعًا" وقال الحاكم: ليس هذا من شرط الكتاب، ورواه البيهقي، وقال: تفرد (جـ) به
¬__________
(أ) زاد في جـ: و.
(ب) في جـ:
و (جـ) في ب: انفرد.
__________
(¬1) الحاكم 1/ 360، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. الأم 1/ 239، البيهقي 4/ 39، من طريق رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخرجه ابن الجارود 189 ح 540، والنَّسائي 4/ 61 من طريق أبي أمامة بن سهل وهو معدود في الصحابة له رؤية ولم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - التقريب 31. وإسناده صحيح، وصححه ابن حجر في الفتح، وابن الملقن في التحفة، والألباني في الإرواء 3/ 204، 1/ 595، 3/ 180.
(¬2) الحاكم 1/ 385، قال الذهبي: فيه مبارك بن فضالة، ليس بالحجة مر في ح 60.
(¬3) الحاكم 1/ 386، الدارقطني 2/ 71 - 72، مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الأوسط 3/ 35، البيهقي 4/ 37، قال الحاكم: لست ممن يخفى عليه أن الفرات بن السائب ليس من شرط هذا الكتاب وإنما أخرجته شاهدًا، ومر في ح 79.

الصفحة 189