كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

كما حكي عنه أنه لا ينصرف التابع للجنازة حتى يستأذن أهل الميت، محتجًا بما أخرجه عبد الرزاق (1) من طريق عمرو بن شعيب عن أبي هريرة قال: أميران وليسا بأميرين: الرجل يكون مع الجنازة يصلي عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها (أ) ... الحديث، وهو منقطع موقوف، وروى عبد الرزاق (2) مثله من قول إبراهيم، وأخرجه ابن أبي (¬3) شيبة عن المسور مِنْ فعْلِه أيضًا، وقد ورد مثله مرفوعًا من حديث جابر، أخرجه البزار بإسناد فيه مقال، وأخرجه العقيلي (¬4) في الضعفاء من حديث أبي هريرة مرفوعًا بإسناد ضعيف، وروى أحمد من طريق عبد الله بن هرمز عن أبي هريرة مرفوعًا "من تبع جنازة فحمل وحَثَا في قبرها وقعد حتى يؤذن له رجع بقيراطين"، وإسناده (¬5) ضعيف، والذي عليه معظم أهل الفتوى أنه لا يحتاج إلى إذن.
وقوله: "فله قيراط ": القيراط بكسر القاف، قال الجوهري (¬6): أصله قراط بتشديد الراء لأن جمعه قراريط، فأبدل من أحد حرفي المضعف ياء، وقال: والقيراط نصف دانق، والدانق سدس درهم، فعلى هذا القيراط
¬__________
(أ) في جـ: أهلها.
__________
(1، 2) المصنف 3/ 514 ح 5623.
(¬3) ابن أبي شيبة 3/ 310، عبد الرزاق 3/ 513 ح 5622.
(¬4) أخرجه العقيلي بلفظ: (أميران وليسا بأميرين، الرجل يتبع الجنازة فلا ينصرف حتى يستأذن ..)، وهو ضعيف لأن فيه: عمرو بن عبد الجبار السنجاري، روى مناكير كلها غير محفوظة، الضعفاء 3/ 287، الميزان 3/ 271.
(¬5) أحمد 2/ 321، فيه ابن لهيعة مر في 162 ح 28.
(¬6) الصحاح 3/ 1151.

الصفحة 208