كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

وعن النخعي (¬1): إن كان في الجنازة نساء مشى أمامها وإلا فخلفها. والله أعلم.

434 - وعن أم عطية قالت: "نُهِينا عن اتِّباع الجنَائِز، ولَمْ يُعْزَم عَلَينا". متفق عليه (¬2).
قوله: "نهينا" بعدم ذكر الفاعل، ذهب الشيخان وجمهور المحدثين وجمهور أهل الأصول إلى أن قول الصحابي: أمرنا بكذا أو (أ) نهينا عن كذا له حكم المرفوع، إذ الظاهر من ذلك أن الآمر والناهي هو النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي هذا المحل بخصوصه متعين ذلك إذ قد أخرجه البخاري (¬3) في باب الحيض عنها: "نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" وهذا من أم عطية مرسل لعدم سماعها ذلك من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لما رواه الطبراني (¬4) عنها قالت: "لما دخل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المدينة جمع النساء في بيت، ثم بعث إلينا عمر فقال: إن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إليكن بعثني (ب) لأبَايِعكن علَى أن لا تَسْرِقْنَ .. " الحديث. وفي آخره: "وأمرنا
¬__________
(أ) في جـ: و.
(ب) في هـ: بعثني إليكن.
__________
(¬1) الفتح 3/ 183.
(¬2) البخاري، الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز 3/ 144 ح 1278، مسلم، الجنائز، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز 2/ 646 ح 34 - 938، أبو داود، الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز 3/ 515 ح 3167، ابن ماجه، الجنائز، باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز 1/ 502 ح 1577.
(¬3) البخاري، بلفظ (كنا ننهى عن اتباع الجنائز) 1/ 413 ح 313.
(¬4) الطبراني الكبير 25/ 45 ح 85.

الصفحة 216