فقالت: ترحمت على أهل هذا الميت بميتهم، فقال: "و (أ) لعلك بلغت معهم الكُدَى"، قالت لا .. الحديث، وفي (آخر الحديث) (ب) الوعيد على ذلك، أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما فأنكر عليه, بلوغ الكدَى، وهو بضم الكاف وتخفيف (المهملة) وبالمقصورة (جـ) وهي القابر، ولم ينكر عليها التعزية. وقال المحب الطبري: يحتمل أن يكون المراد بقولها: ولم يعْزم علينا (د). أي كما عزم على الرجال بترغيبهم في اتباعها بحصول (هـ) القيراط، ونحو ذلك، والأول أظهر.
435 - وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رأيتُمُ الجِنازةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلا يَجلِسُ حتّى توضع". متفق عليه (¬1). الحديث فيه دلالة علي الأمر بالقيام للجنازة إذا مرت بالمكلف، وإن لم يكن قاصدًا لتشييعها، وظاهره العموم لجنازة المؤمن وغيره، وقد أخرج البخاري (¬2) قيامه - صلى الله عليه وسلم - لجنازة يهودي مرت به، وتعليله ذلك بالموت (و) فزع (¬3)،
¬__________
(أ) الواو ساقطة من جـ.
(ب) في هـ: آخره.
(جـ) في جـ: الدال المقصورة، ولفظ "المهملة" بهامش الأصل.
(د) في جـ: عليها.
(هـ) في جـ: لحصول.
(و) في هـ: بأن الموت.
__________
(¬1) مسلم، بلفظه، الجنائز، باب القيام للجنازة 2/ 660 ح 77 - 959، البخاري، بلفظ فلا يقعد، الجنائز، من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام 3/ 178 ح 1310، النَّسائي، بلفظ البخاري، الجنائز، باب الأمر بالقيام للجنازة 4/ 36، الترمذي، الجنائز، باب ما جاء في القيام للجنازة 3/ 360 - 361 ح 1042 بلفظ (فلا يقعدن)، أبو داود، بلفظ "إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع" الجنائز، باب القيام للجنازة 3/ 518 ح 3173، أحمد 3/ 41 بلفظ "يقعد".
(¬2) البخاري 3/ 179، 180 ح 1312.
(¬3) مسلم 2/ 660 ح 78 - 960.