كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

وقد يتأيد احتمال النسخ (أبما رواه البيهقي (¬1) في حديث علي: أنه أشار إلى قوم قاموا أن يجلسوا، ثم حدثهم أ) فالحديث (ب). قال عياض (¬2): ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بحديث علي، وتعقبه النووي (¬3) بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، وهو هنا ممكن، قال: والمختار أنه مستحب، وبه قال المتولي. انتهى.
وأما حديث عبادة بن الصامت قال (ب): "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقومُ لِجنَازَة فمرَّ به حبر من اليهود فقال: هكذا نفعل. فقال: اجلسوا وخالفوهم" (¬4) أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وابن ماجه والبزار والبيهقي، فلا يعارض هذا الحديث الصحيح، فهو ضعيف، في إسناده بشر بن رافع (¬5) وهو ليس بالقوي، وقال البزار: تفرد به بشر، وهو بين الحديث، وذهب ابن حبيب وابن الماجشون (¬6) من المالكية إلى أن جلوسه لبيان الجواز، فمن جلس (د) في سعة، ومن قام فله أجر.
¬__________
(أ - أ) ساقطة من هـ.
(ب) في هـ وجـ: بالحديث.
(جـ) في جـ: فقال.
(د) زادت هـ: فهو.
__________
(¬1) سنن البيهقي 4/ 27.
(¬2) شرح مسلم 2/ 621.
(¬3) شرح مسلم 2/ 621 - 623.
(¬4) أبو داود 3/ 520 ح 3176، الترمذي 3/ 340 ح 1020، ابن ماجه 1/ 493 ح 1545، البيهقي 4/ 28.
(¬5) بشر بن رافع الحارثي، أبو الأسباط، النجراني، ضعيف الحديث، قال النسائي: ضعيف.
قال أبو حاتم والدارقطني: منكر الحديث، الضعفاء للعقيلي 1/ 140، النقريب 44، الميزان 1/ 317.
(¬6) الفتح 3/ 179.

الصفحة 220