وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة: "في الإثْم" (¬1) فيه دلالة على وجوب احترام الميت كما يحترم الحي. وفي زيادة قوله: "من الإثم" رافع (أ) لما يفهم من عموم التشبيه من وجوب الضمان، وأن ذلك الحكم إنما هو لأجل ما يتضمن من إهانة الميت وعدم المبالاة به، فاستحق الإثم دون الضمان، والله أعلم.
439 - وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: "الحدوا لي لحدًا، وانصبوا على اللبن نصبًا كما صنع برسولِ (ب) الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه (¬2) مسلم وللبيهقي (¬3) عن جابر نحوه وزاد: "ورفع قبره على الأض قدر شبر". وصحه ابن حبان. ولمسلم عنه: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجصص القبر وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه" (¬4).
حديث سعد قاله لما قيل له: ألا نتخذ لك شيئًا كأنه الصندوق من الخشب؟ فقال: بل اصنعوا. فذكره.
وحديث جابر أخرجه البيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عنه (جـ) وفيه "ورفع قبره ... " لخ.
¬__________
(أ) في هـ: رفع.
(ب) في جـ: رسول.
(جـ) ساقطة من جـ.
__________
(¬1) ابن ماجه 1/ 516 ح 1617.
(¬2) مسلم، الجنائز، باب في اللحد ونصب اللبن على الميت 2/ 665 ح 90 - 966، النسائي، (ولم يذكر اللبن) الجنائز، اللحد والشق 4/ 66، ابن ماجه، الجنائز، باب ما جاء في استحباب اللحد 1/ 496 ح 1556، أحمد 1/ 169.
(¬3) البيهقي، الجنائز، باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه 3/ 410، ابن حبان، نبوة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - باب في مرضه ووفاته ودفنه 530 ح 2160، الموارد.
(¬4) مسلم 2/ 667 ح 94 - 970، أبو داود 1/ 552 ح 3225، الترمذي 1/ 368 ح 1052، النسائي 4/ 71، ابن ماجه 1/ 498 ح 1562، أحمد 3/ 295، وزادوا سوى مسلم وأحمد "أن يكتب عليه".