فذهب الهادي وأبو حنيفة إلى أنها واجبة فرض عين (¬1)، ويدل على ذلك ما ذكر (أ) في هذه الأحاديث من محافظته - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، والخلفاء من بعده، ودليل التأسي قائم، وأيضًا فإن في حديث الركب الذي مَرَّ: "وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم" (¬2) بعد ذكر الأمر في أوله، وظاهر الأمر الوجوب وأيضًا فقوله (ب) تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (¬3) على بعض الوجوه أن المراد صلاة عيد الأضحى وهو أمر وقوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15)} (¬4) كما هو عند كثير من السلف أن المراد به إخراج زكاة الفطر وصلاة عيد الفطر، وذهب أبو طالب وأحد قولي الشافعي والإصطخري وأحمد (¬5) إلى أنها فرض كفاية، إذ هي شعار وهو يسقط بقيام البعض به كالجهاد، وذهب زيد بن علي والناصر والإمام يحيى والمؤيد وأحد قولي الشافعي وأكثر أصحاب الشافعي (¬6) إلى أنها سنة مؤكدة، ومواظبته - صلى الله عليه وسلم - لتأكيد السنية في ذلك. قالوا: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خمس صلوات
¬__________
(أ) في جـ: ذكره.
(ب) في جـ: قوله.
__________
(¬1) في الهداية واجبة، والأحناف يفرقون بين الفرض والواجب. وحكى الإمام النووي الإجماع على أنها ليست فرض عين، والمؤلف نقل من البحر فإنه حكى أنها فرض عين عند الهادي وأبي حنيفة، الهداية 2/ 70، المجموع 5/ 605، البحر 2/ 54.
(¬2) حديث أبي عمير مر في ح 366.
(¬3) الآية 2 من سورة الكوثر.
(¬4) الآية 14، 15 من سورة الأعلى.
(¬5) البحر 2/ 54، المغني 2/ 367، المجموع 6/ 5.
(¬6) ومالك، وقول عند أصحاب الإمام أحمد. المراجع السابقة.