وبالأول قال الأوزاعي والثوري والحنفية (¬1)، وبالثاني قال الحسن البصري وجماعة، وبالثالث قال الزهري وابن جريج (¬2)، وأحمد، ومالك (¬3) منع في المصلى، وعنه في المسجد روايتان، وقال الشافعي في الأم، ونقله البيهقي عنه في المعرفة بعد أن روى حديث الباب ما نصه: وأحب للإمام ألا يتنفل قبلها ولا بعدها وأما المأموم فمخالف له (¬4) في ذلك، ثم بسط الكلام في ذلك، وقال الرافعي (¬5): يكره للإمام التنفل قبل العيد وبعدها، وقيده في البويطي في المصلى، وجرى على ذلك الصيمري فقال: لا بأس بالنافلة قبلها وبعدها مطلقًا إلا للإمام في موضع الصلاة، وهذا يؤيده ما أخرجه ابن ماجه (¬6) بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الآتي: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي قبل العيد شيئًا، وإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين" وقد صححه (أ) الحاكم (¬7)، وفي هذا دليل المواظبة على الترك وبهذا قال إسحاق، ونقل بعض المالكية (¬8) الإجماع على أن الإمام لا يتنفل في المصلى، وهذا جميعه يدل على أن صلاة العيد ليس لها سنة لأنه لم يثبت
¬__________
(أ) في جـ: صححهما.
__________
(¬1) المعروف عند الحنفية الكراهة قبل الصلاة وبعدها. فتح القدير 2/ 73.
(¬2) انظر المغني 2/ 387 - 1388، المجموع 5/ 18.
(¬3) الكافي، يصلي في المسجد تحية للمسجد 1/ 263 - 264، شرح الزرقاني 1/ 328.
(¬4) ونصه في الأم: وهكذا أحب للإمام لا جاء في الحديث .. وأما المأموم فمخالف للإمام لأنا نأمر المأموم بالنافلة قبل الجمعة: وبعدها ونأمر الإمام أن يبدأ بالخطبة 1/ 208.
(¬5) فتح العزيز 5/ 44.
(¬6) ابن ماجه 1/ 410 ح 1293 وسيأتي في ح 372.
(¬7) الحاكم 1/ 297.
(¬8) شرح الزرقاني 1/ 328.