[الصلاة أو غيرها من ألفاظ الأذان كرهت (أ) ذلك (¬1). والله أعلم (ب)] (جـ).
372 - وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلِّي قبل العيد شيئًا، فإِذا رجع إِلى منزله صلَّى ركعتيْن". رواه ابن ماجه بإسناد حسن (¬2).
وعنه قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرجُ يومَ الفطرِ والأضْحَى إِلى المصلَّى وأولُ شيءٍ يبدأ به الصلاةُ ثم يَنصرفُ، فيقوم مقابلَ الناسِ، والناس على صُفُوفهم فيعظُهم ويأمُرهم". متفق عليه (¬3).
حديث أبي سعيد الأول أخرجه الحاكم وأحمد، وروى الترمذي عن ابن عمر (¬4) نحوه وصحه، وهو عند أحمد والحاكم، وله طريق أخرى عند
¬__________
(أ) في جـ: كره.
(ب) قدمه المصنف في الشرح على جملة "لم يصل قبلها ولا بعدها"، وقد أشار إلى ذلك.
(جـ) بهامش الأصل.
__________
(¬1) قال شيخنا عبد العزيز بن باز في تعليقه على الفتح: لم يكن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا شيء، ومن هنا يعلم أن النداء للعيد بدعة بأي لفظ كان. الفتح 2/ 452.
(¬2) ابن ماجه، إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الصلاة قبل العيد وبعدها 1/ 410 ح 1293، أحمد 3/ 28، الحاكم 1/ 297 واقتصر على "فإذا رجع إلى منزله". والحديث حسن لأن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، صدوق في حديثه لين، مَرَّ في ح 43.
(¬3) البخاري، نحوه كتاب العيدين، باب الخروج إلى المصلى بغير منبر 2/ 448 - 449 ح 956، مسلم، كتاب صلاة العيدين 2/ 605 ح 9 - 889، النسائي، العيدين، استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة 3/ 153، ابن ماجه، إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الخطبة في العيدين 1/ 409 ح 1288، أحمد 3/ 36، ابن خزيمة، أبواب صلاة العيدين، باب الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين 2/ 350 ح 1449.
(¬4) 2/ 418 ح 538، الحاكم 1/ 295، أحمد 2/ 57.