كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

الطبراني في الأوسط لكن فيه جابر الجعفي وهو متروك (¬1)، وأخرج البزار (¬2) من حديث الوليد بن سريع عن عليٍّ في قصة له "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل قبلها (أ) ولا بعدها، فمن شاء فعل، ومن شاء ترك". وأخرج أحمد من حديث عبد الله بن عمر (¬3) مرفوعًا: "لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها" وهذا الحديث الأخير صريح في منع الصلاة مطلقًا قبل العيد سواء كان في المصلى أو في غيره، وفي حق الإمام وغيره، وقد أخرج البيهقي (¬4) عن جماعة منهم أنس أنهم كانوا يصلون يوم العيد قبل خروج الإمام.
والحديث الثاني فيه دلالة على شرعية الخروج إلى المصلى، والمتبادر منه هو الخروج إلى موضع آخر غير مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو كذلك فإن (ب) مصلاه - صلى الله عليه وسلم - معروف، بينه وبين باب المسجد ألف ذراع، قال عمر بن (شبة) (جـ) في أخبار المدينة (¬5).
وقوله: "أول شيء يبدأ (د) به الصلاة"، فيه دلالة على تقديم (هـ) الصلاة
¬__________
(أ) في هـ: قبلهما.
(ب) في جـ: كان.
(جـ) في النسخ: شيبة، وهو تصحيف.
(د) في جـ: بدأ.
(هـ) في هـ: تقدم.
__________
(¬1) مر في ح 228.
(¬2) كشف الأستار 1/ 313 ح 654.
(¬3) أحمد -الفتح الرباني-6/ 158 ح 1664 ولفظه "أنه خرج يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها فذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله".
(¬4) سنن البيهقي 3/ 303.
(¬5) لم أقف عليه في تاريخ المدينة ولكن عبارته تدل على أنه معروف فإنه قال: ثم صلى في المصلى فثبت يصلي فيه حتى توفاه الله 1/ 134.

الصفحة 29