بعض الكوفيين كالحسن بن صالح، ورواية عن أحمد: إذا زادت عن الثلاثمائة واحدة وجب الأربع.
وقوله: "لا (أ) يجمع بين مفترق"، وفي لفظ "متفرق" الجمع بين المفترق قال مالك في "الموطَّأ": معناه أنّ يكون ثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة يجب على كلّ واحد منهم الزَّكاة فيجمعونها حتّى لا تجب عليهم كلهم إلا شاة (¬1) انتهى.
والتفريق بين المجتمع أنّ الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة (ب وإحدى وعشرون ب) شاة (¬2) فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فإذا طلبهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كلّ واحد منهما إلا شاة واحدة، فنهوا عن ذلك (¬3).
قال ابن الأثير (¬4): فهذا الذي سمعتُ في ذلك، وقال الخطابي: قال الشّافعيّ (¬5): الخِطَاب في هذا للمصدق ولرب المال، قال: والخشية خشيتان، خشية الساعي أن تقل الصَّدقة، وخشية رب المال أنّ يقل ماله، فأمر كلّ واحد منهما أنّ لا يحدث في المال شيئًا من الجمع والتفرقة خشية الصَّدقة.
¬__________
(أ) جـ، هـ: ولا.
(ب - ب) ساقط من جـ، هـ.
__________
(¬1) الموطأ الزَّكاة، باب صدقة الخُلَطَاء ص 178 - 179 ح 25 (بنحوه).
(¬2) عبارة الموطَّأ هنا:
" ... مائة شاة وشاة فيكون ..... " وهو ما يناسب ما بعده من جهة المعنى في تصوير تفريق الخليطين ماشيتهما لإسقاط شيء من الزَّكاة عنهما.
(¬3) الموطَّأ (السابق) 2.
(¬4) غريب الحديث 3/ 438.
(¬5) الفتح 3: 314.