كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

التّمر المعلق على الشجر وخرج به فيما لا يوجب القطع فإنّه أوجب عليه الغرامة والعقوبة (¬1)، وفُسرت العقوبة بمضاعفة الغرامة، أخرجه أبو داود والنَّسائيّ وصححه الحاكم، وكذلك تحريقه، - صلى الله عليه وسلم -، متاع الغال عقوبة له، وجرى على ذلك الخليفتان أبو بكر وعمر، رضي الله عنهما (¬2)، وهو ممّا يدلُّ على عدم النسخ.
وقوله "عزمة": يجوز فيه الرفع خبر لمبتدأ محذوف، والنصب على المصدر، وهو مصدر مؤكد لنفسه مثل: له عليَّ ألف درهم، اعترافًا بفعل يدلُّ عليه الجملة التي قبله، وهي: فإنا آخذوها ألقائمة مقام الفعل المحذوف وجوبًا، ومعنى العزيمة في اللُّغة: الجد في الأمر، يعني أنّ أخذ ذلك واجب مفروض من الأحكام التي حكم بها الله على عباده كالجهاد ونحوه، لم يوسع في ذلك على الأئمة في التَّرك والمساهلة، أو لم يوسَّع على المكلفين وسهل لهم ذلك حتّى يتوقف أخذها على اختيارهم، وعزائم الله فرائضه على العباد كذا في "القاموس" (¬3).
وقوله "لا يحل" إلخ: سيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى قريبًا.

459 - وعن عليٍّ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحَوْل ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتّى تكون لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول
¬__________
(¬1) أبو داود اللقطة، باب التعريف باللقطة 2: 335 - 336 ح 1710، التّرمذيّ البيوع، باب ما جاء في الرُّخصة في أكل الثمرة للماء بها 3: 575 ح 1289 (مختصرًا)، النسائي قطع السارق، باب الثمر يسرق بعد أنّ يؤويه الجرين 8: 77، الحاكم 4: 381.
(¬2) أبو داود الجهاد، باب في عقوبة الغال 3: 158 ح 1573.
(¬3) القاموس باب الميم فصل العين (4: 150).

الصفحة 309