كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

وغيره وكان له شرف وذكر، وهو ابن أخي حمد (أ) بفتح الحاء وسكون الميم أو فتحها، أحد ملوك كندة الذين قتلوا (ب) في الردة، وقد ذكر أباه في الصحابة ابن منده وفي صحة ذلك نظر.
وقوله: "فيعظهم (ب) ويأمرهم"، تفصيل لحال (د) الخطبة فإنها مشتملة على ذلك.

373 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال نبيُّ الله - صلى الله عليه وسلم -: "التكبيرُ في الفطرِ سبْعٌ فِي الأُولى، وخمسٌ في الأخيرة والقراءة بعدهما كلتَيْهما". أخرجه أبو داود (¬1).
ونقل الترمذي (¬2) عن البخاري تصحيحه.
¬__________
(أ) في هـ: أحمد.
(ب) في هـ: قتلوه.
(جـ) في جـ: فيعلمهم.
(د) في جـ: بحال.
__________
(¬1) أبو داود، بلفظ (الآخرة) الصلاة، باب التكبير في العيدين 1/ 681 ح 1151، ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين 1/ 407 ح 1278، أحمد 2/ 357، 2/ 180 والدارقطني، كتاب العيدين 2/ 48 ح 22، البيهقي، صلاة العيدين، باب التكبير في صلاة العيدين 3/ 285، المنتقى، العيدين 100 ح 262 تاريخ الخطيب 5/ 76، أحكام العيدين 181 ح 135.
(¬2) علل الترمذي 1/ 288، قال الصنعاني في السبل: واعلم أن قول المصنف أنه نقل الترمذي عن البخاري تصحيحه وقال في تلخيص الحبير: إنه قال البخاري، والترمذي: إنه أصح شيء في هذا الباب فلا أدري من أين نقله عن الترمذي؟ فإن الترمذي لم بخرج في سننه رواية عمرو بن شعيب أصلًا بل أخرج رواية كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده وقال: حديث جد كثير أحسن شيء في هذا الباب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي الباب عن عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو ولم يذكر عن البخاري وقد وقع للبيهقي في السنن الكبرى هذا الوهم بعينه إلا أنه ذكره بعد روايته لحديث كثير فقال: قال أبو عيسى: سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال: ليس في الباب شيء أصح منه وقال: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذا الباب هو صحيح أيضًا. اهـ. كلام البيهقي. ولم =

الصفحة 31