على كمال النصاب، وللشافعي (¬1) قولان؛ أحدهما يسقط بعلف ثلاثة أيّام إذ لا تصبر في مثلها، والثاني إن نوى جعلها معلوفة سقطت بمرة كنية القنية.
461 - وعن عَمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ولي يتيمًا له مال فليتجر له ولا يتركه حتّى تأكله الصَّدقة" رواه التّرمذيّ والدارقطني (¬2)، وإسناده ضعيف وله شاهد مرسل عند الشّافعيّ، في إسناد الحديث المثنى بن الصباح وهو ضعيف (¬3)، وقد قال التّرمذيّ (¬4): إنّما يروى من هذا الوجه.
وقد رُوي عن عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطّاب موقوفًا عليه، انتهى.
وقال مهنا (¬5): سألتُ أحمد عنه فقال: ليس بصحيح يرويه المثنى عن عمرو، ورواه الدارقطني (¬6) من حديا أبي إسحاق الشيياني أيضًا عن عمرو بن شُعَيْب، لكن رواية مندل بن عليّ وهو ضعيف (¬7)، ومن حديث العرزمي عن عمرو (¬8)، والعرزمي ضعيف متروك (¬9)، ورواه ابن عدي (¬10)
¬__________
(¬1) البحر 2: 157.
(¬2) التّرمذيّ (وأوله ألا مَنْ) الزَّكاة في باب ما جاء في زكاة مال اليتيم 3: 32 ح 641، الدارقطني، الزَّكاة باب وجوب الزَّكاة في مال الغني واليتيم 2: 110، الأم 2: 23.
(¬3) المثنى بن صباح اليماني الأنباري ضعيف، اختلط بآخره. التقريب 328.
(¬4) التّرمذيّ 3: 32، 33.
(¬5) التلخيص 2: 166.
(¬6) الدارقطني 2: 110.
(¬7) مر في حديث 348.
(¬8) الدارقطني 2: 11.
(¬9) محمّد بن عبيد الله العرزمي متروك، الميزان 3: 635، التقريب 309.
(¬10) الكامل 7: 2604.