كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

466 - وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهما: "لا تأخذا في الصدقة إِلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر" رواه الطبراني والحاكم (¬1).
وللدارقطني عن معاذ: "فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" وإسناده ضعيف.
الحديث الأول: أخرجه الحاكم من حديث أبي بُرْدَة عن أبي موسى ومعاذ حين بعثهما النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن يُعَلِّمَان الناس أمر دينهم، قال البيهقي (¬2): رواته ثقات وهو متصل، وروى الطبراني من حديث موسى بن طلحة عن عمر: "إنما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة في هذه الأربعة" فذكرها وهو مرسل (¬3) رواية موسى عن عمر كذا قال أبو زرعة، وروي ابن ماجه والدارقطني (¬4) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "إنما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب" زاد ابن ماجه: "والذرة"، وفي إسنادهما محمد بن عبد الله
¬__________
(¬1) الحاكم الزكاة 1: 401 بلفظ: "لا تأخذوا .... "، والدارقطني الزكاة، باب ليس في الخضراوات صدقة 2: 98، بلفظ: "لا تأخذوا"، ومجمع الزوائد في باب زكاة الحبوب وعزاه إلى الطبراني في الكبير، وقال: رجاله رجال الصحيح والبيهقي الزكاة، باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل والعنب 4: 125 بلفظ: "لا تأخذا".
(¬2) البيهقي 4: 126.
(¬3) لم أقف عليه في الطبراني وقد ذكر في التلخيص أنه عند الدارقطني، فلعله من المؤلف سبق قلم، التلخيص 2: 176، وعند الدارقطني 2: 196 وهو مرسل؛ لأن موسى بن طلحة لم يدرك عمر.
(¬4) ابن ماجه: 1: 580 ح 1815، الدارقطني 2: 96.

الصفحة 329