كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

467 - وعن سهل بن أبي حثمة قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإِن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع" رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم (¬1).
الحديث في إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار (¬2) (أ) الراوي عن سهل، وقد قال البزار (¬3): إنه تفرد به، وقال ابن القطان (¬4): لا يعرف حاله.
قال الحاكم (¬5): "وله شاهد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به" انتهى.
عن عمر أنه كان يقول للخراص: "دع لهم قدر ما يأكلون وقدر ما يقع" أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو عُبَيْد في "الأموال" والبيهقي (¬6).
وأخرج ابن عبد البر (¬7) عن جابر مرفوعًا: "خففوا في الخَرص فإن في المال العرية والواطئة والآكلة" (¬8) الحديث. وفي النهاية (¬9) أنه قال للخراص: "احتاطوا لأهل الأموال في النائية والواطئة" (¬10) الواطئة المارة والسابلة
¬__________
(أ) الأصل وهـ: دينار - خطأ.
__________
(¬1) أبو داود الزكاة، باب في الخرص 2: 258، 259 ح 1605، الترمذي الزكاة، باب ما جاء في الخرص 3: 35 ح 643، النسائي الزكاة. لم يترك الخارص 5: 32، أحمد 3: 448، الحاكم 1: 402، ابن حبان 5: 119.
(¬2) عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الأنصاري المدني مقبول. التقريب 209.
(¬3) و (¬4) التلخيص 2: 182.
(¬5) الحاكم 1: 402.
(¬6) عبد الرزاق 4: 129 ح 7221 (بتقديم وتأخير)، ابن أبي شيبة 3: 194 (بمعناه)، البيهقي في السنن الكبري 4: 124 (بمعناه)، الأموال لأبي عبيد ص 586 ح 1449 (بمعناه).
(¬7) التمهيد 6: 472.
(¬8) عبد الرزاق 4: 129، ح 7220، بنحوه، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 124 بنحوه.
(¬9) النهاية 5: 200.
(¬10) أخرجه ابن عدي 2: 852 من طريق، في طريقه حرام بن عثمان. قال الإمام الشافعي وأحمد: "الحديث عن حرام بن عثمان حرام". (الكامل لابن عدي 2: 850).

الصفحة 333