كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

وأخرج الحديث الدارقطني وابن حبان أيضًا، والانقطاع من حيث إنه رواية سعيد بن السيب عن عتاب، وقد قال أبو داود: إنه لم يسمع منه (¬1)، وقال ابن قانع: لم يدركه، وقال المنذري: إن مولد سعيد في خلافة عمر، وعتاب مات في اليوم الذي مات فيه أبو بكر، وقال بمثله ابن عبد البر (¬2)، وقد رواه الدارقطني بسند فيه الواقدي عن سعيد بن المسيب عن المسور بن مخرمة عن عتاب بن أسيد (¬3)، وقال أبو حاتم: الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عتابًا مرسل، وهذه رواية عن الزهري (¬4)، قال النووي: هو وإن كان مرسلًا فهو معتضد بقول الأئمة (¬5).
والحديث فيه دلالة على وجوب خرص العنب والتمر لأن قول الراوي "أمر" مفهم لوقوع ما يدلّ على الأمر من النبي - صلى الله عليه وسلم -، والأمر ظاهر في الوجوب، وقد ذهب إلى الوجوب الشافعي في أحد قولَيْه (¬6)، قال الإمام المهدي: لا دليل على الوجوب (¬7)، ويجاب عنه بأن الدليل ما عرفت، وذهب الهادوية والشافعي في أحد قوليه إلى أنه مندوب (¬8) قالوا: للمصلحة في ذلك، وقال أبو حنيفة: لا يجوز لأنه رجم بالغيب، ويجاب عنه بأنه عمل بالظن، ورد الأمر به، قال القاسم والهادي والمؤيد وأبو
¬__________
(¬1) سنن أبي داود 2: 258.
(¬2) الاستيعاب 8.
(¬3) الدارقطني 2: 132.
(¬4) العلل 213:1.
(¬5) المجموع 5: 407.
(¬6) قال النووي: خرص الرطب والعنب اللذين تجب فيهما الزكاة سنة، هذا هو نص الشافعي رحمه الله في جميع كتبه ..... وحكى وجهًا، أنه واجب وهو شاذ ضعيف. (المجموع 5: 435).
(¬7) البحر 171:2.
(¬8) المجموع 5: 435، البحر 2: 171.

الصفحة 335