كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

469 - وعن عَمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده: "أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة بسوارَيْن من نار؟ فألقتهما". رواه الثلاثة (¬1) وإسناده قَويّ، وصححه الحاكم من حديث عائشة - رضي الله عنها - (¬2).

470 - وعن أم سلمة: "أنها كانت تلبس أوْضَاحًا من ذهب فقالت: يا رسول الله أكَنْزٌ هو؟ قال: إِذا أدَّيْتِ زكاته فليس بكنز" رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم (¬3).
الحديث أخرجه أبو داود من حديث حسين المُعلِّم وهو ثقة عن عمرو، فَجَزْم الترمذي بأنه لا يُعْرَف إلا من حديث ابن لَهْيعَة غير صحيح (¬4).
وحديث عائشة أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي: "أنها دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقالت صغتهن أتزين بهن لك يا رسول الله قال: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: لا قال: هو حسبك من النار .. " وإسناده على شرط الصحيح.
وفي الباب (أ) عن عمر أخرج ابن أبي شيبة والبيهقي " أنه كتب عمر
¬__________
(أ) بحاشية الأصل.
__________
(¬1) أبو داود الزكاة، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي 2: 212 ح 1563، الترمذي الزكاة، باب ما جاء في زكاة الحلي 3: 29 ح 637، النسائي الزكاة، باب زكاة الحلي 5: 28، رواه مسندًا ومرسلا. وقال النووي في المجموع: وإسناده حسن 5: 489.
(¬2) الحاكم 1: 389، الدارقطني 2: 105، البيهقي 4: 139.
(¬3) أبو داود الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي 2: 212 ح 1563، الدارقطني الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز 2: 105، الحاكم 1، 390.
(¬4) التلخيص الحبير 2: 186.

الصفحة 338