كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

الأخذ بأقاويل الصحابة في هذه المسألة لأنه لم يثبت فيها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء (¬1).
والحديث فيه في لالة على شرعية التكبير في صلاة العيدين، وأنه في الركعة الأولى يكبر سبعًا، وفي (أ) الثانية يكبر خمسًا، والحديث يحتمل أن السبع بتكبيرة الافتتاح فيكون المختص به العيد ستًّا في الأولى أو من دونها، والظاهر أنها من دون تكبيرة الافتتاح؛ لأن تكبيرة الافتتاح قد علم حالها، وأنها معتبرة في جميع الصلوات، فلا يحتاج إلى التعريف بها، وإنما المحتاج إلى التعريف هو ما عداها، وقد ذهب إلى هذا علي وأبو بكرٍ وعمرُ وابن عمر وأبو هريرة وعائشة وزيد بن علي والهادي والقاسم والشافعي والنخعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد، وكلامهم محتمل (ب) في أن تكبيرة الافتتاح منها أو من غيرها (¬2) وقال أبو طالب (¬3) وأبو العباس: من غير تكبيرة الافتتاح، وهو وجه عند أصحاب الشافعي، وفي المنتخب عن الهادي (3)
¬__________
(أ) زاد في جـ: الركعة.
(ب) في جـ: يحتمل.
__________
(¬1) قال ابن الملقن في البدر بعد أن ساق هذه الطرق: فهذه طرق الحديث مجموعة وأقواها عندي الطريق الثاني -عمرو بن شعيب- والباقي شواهد له. اهـ 3/ 201.
(¬2) ذكر ابن قدامة تفصيل ذلك فقال: يكبر في الأولى سبعًا مع تكبيرة الإحرام ولا يعتد بتكبيرة الركوع لأن بينهما قراءة ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات ولا يعتد بتكبيرة النهوض، ثم يقرأ في الثانية ثم يكبر ويركع، روي ذلك عن الفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والمزني، أي أن التكبير سبعًا من غير تكبيرة الإحرام، وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد، وابن عباس، وابن عمر ويحيى الأنصاري فقالوا: يكبر سبعًا من غير تكبيرة الإحرام. المغني 2/ 380 - 381.
(¬3) البحر 2/ 60.

الصفحة 35