كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

خرج صاعًا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر" (¬1).
فدل على أنَّ الحنطة غير مذكورة. وأخرج البخاري نحوه من طريق أخرى عن عياض، وقال فيه: "ولا يخرج غيره"، وقال: وفي قوله: "ولما جاء معاوية وجاء بالسمرا ... " (¬2) دليل على أنها لم تكن قوتًا لهم قبل هذا، فدل على أنها لم تكن كثيرة ولا قوتًا فكيف يتوهم أنهم أخرجوا ما لم يكن موجودًا، انتهى كلامه.
وقد ذُكِرَتْ الحنطة في حديثه عند ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما بلفظ: "صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو صاع أقط، فقال له رجل أو مُدَّيْن من قمح؟ فقال: لا، تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها" (¬3)، قال ابن خزيمة: ذِكْر الحنطة وَهْم، ولا أدري ممن هو، وكذا قال أبو داود (¬4): "ذكر الحنطة غير محفوظ، وذكر أن معاوية بن هشام روى في هذا الحديث عن سفيان نصف صاع من بُرٍّ وهو وَهْم (¬5)، وأن ابن عِيَاض حدث به عن ابن عجلان عن عياض فزاد فيه: "أو صَاعٍ من دَقيق" وأنهم أنكروا عليه فتركه، قال: وذِكْر الدقيق وَهْم من ابن عيينة (¬6).
وقال ابن المنذر (¬7): لا تعلم في القمح خبرا ثابتًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتمد عليه، ولم يكن البُر بالمدينة في ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه، فلما كَثُرَ في أيام الصحابة رأوا أنَّ نصف صاع منه يقوم مقام صاع من
¬__________
(¬1) البخاري الزكاة، باب الصدقة قبل العيد 3: 375 ح 1510.
(¬2) البخاري الزكاة، باب صاع من زبيب 3: 372 ح 1508.
(¬3) ابن خزيمة 4: 90 ح 2419 الحاكم 1: 411.
(¬4) سنن أبي داود 2: 269.
(¬5) سننن أبي داود 2: 269 ح 1617.
(¬6) سنن أبي داود 2: 269 ح 1618.
(¬7) الفتح 3: 374.

الصفحة 358