كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

أنها بتكبيرة الافتتاح. كذا رواه في الانتصار، وهو الذي حصله المؤيد لمذهب الهادي، ومثله عن زيد بن علي، والحديث كما عرفت من الاحتمال، وقال المؤيد بالله: خمس في الأولى وأربع في الثانية، قال: لقول علي - رضي الله عنه - في رواية زيد بن عليّ، وذهب الثوري وأبو حنيفة (¬1) إلى أنها ثلاث في الأولى، وثلاث في الثانية، وذهب مالك إلى أنها ست (¬2) في الأولى وخمس في الثانية، وذهب ابن مسعود وسعيد بن العاص إلى أنه كالجنازة أربع تكبيرات. روى سعيد بن العاص قال: سألت أبا موسى وحذيفة: كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان (أ) يكبر أربعًا كتكبيره على الجنازة، فقال حذيفة: صدق، فقال (ب) أبو موسى: وكذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم. أخرجه أبو داود (¬3)، والأرجح الصير إلى ما دل عليه الحديث فإنه وإن كان جميع طرقه واهية، ولكنها (جـ) يقوي بعضها بعضًا.
¬__________
(أ) ساقطة من هـ.
(ب) في جـ: قال.
(جـ) في جـ: ولكنه.
__________
(¬1) الهداية 2/ 74، والمغني 2/ 381.
(¬2) ذكر ذلك النووي في المجموع 5/ 25، وذكر ابن رشد أنها سبع في الأولى وخمس في الثانية. بداية المجتهد 1/ 217.
(¬3) أبو داود 1/ 682 ح 1153، أحمد 4/ 416، البيهقي 3/ 289 فيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي صدوق يخطئ رمي بالقدر وتغير بآخره قال أحمد: أحاديثه مناكير. التقريب 199، الكواكب النيرات 476. وفيه أيضًا: أبو عائشة الأموي جليس أبي هريرة، قال الحافظ في التقريب: مقبول، وجهله ابن حزم والقطان والإمام أحمد، وقال الذهبي: غير معروف. البدر 3/ 202، التهذيب 12/ 146، التقريب 414، الميزان 4/ 543، تهذيب الكمال 3/ 1619 - 1620.

الصفحة 36