كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

"تصدق به على خادمك"، قال: عندي آخر، قال: "أنت أبصر" رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وأخرجه الشافعي وأحمد (¬1).
قال ابن حَزْم: اختلف يحيى القطان والثوري، فقدم يحيى الزوجة على الولد، وقدم سفيان الولد على الزوجة، فينبغي أن لا يقدم أحدهما على الآخر بل يكونان سواء، لأنه قد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا تكلم تكلم ثلاثًا، فيحتمل أن يكون في إعادته إياه قدم الولد مرة، ومرة قدم الزوجة فصارا سواء.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-: وفي صحيح مسلم (¬2) من رواية جابر تقدم الأهل على الولد من غير تردد، فيمكن أن ترجح إحدى الروايتين.
والحديث يدل على تقديم النفس بالقيام ثم من ذكر بعد، وذكر مثل هذا الترتيب في مهذب الشافعي (¬3)، وبنى عليه الإمام المهدي في "الأزهار" في باب الفطرة، وذكر في "الانتصار" والفقيه أحسن (أ) في "التذكرة " تقديم الزوجة ثم العبد ثم الولد الصغير، وروى في "الانتصار" الحديث في النفقة على هذا الترتيب.
قال الإمام المهدي في "الغيث": فأخذ أهل المذهب من ترتيب النفقة في هذا الحديث ترتيب الفطرة، قال: وفي المأخذ ضعف عندي والأقرب
¬__________
(أ) هـ: حسن.
__________
(¬1) أبو داود الزكاة، باب في صلة الرحم 2: 320 ح 1691، النسائي الزكاة 5: 47، ابن حبان، باب النفقة، ذكر البيان بأن نفقة المرء على نفسه وعياله تكون صدقة لهم 6: 217 ح 4221، الحاكم الزكاة 1: 415. أحمد 2: 251.
(¬2) مسلم 2: 692 ح 41 - 997.
(¬3) المهذب مع المجموع 6: 60.

الصفحة 373