كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

إنه ولد على عهد رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، ويُعَدُّ في التابعين، وروى عن عمر وعثمان وعبد الله بن عدي الأنصاري، روى عنه عروة بن الزبير وحميد ابن عبد الرحمن وعطاء بن يزيد، مات في زمن الوليد بن عبد الملك، والخيار بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الياء تحتها نقطتان وبالراء.
والحديث أخرجه الدارقطني، وزاد الطحاوي في "بيان المشكل" أن رجلين من قومه، قال أحمد بن حنبل: ما أجوده من حديث.
والآتيان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها، وتقليب البصر مفسر في الرواية، وهو قوله: "فرفع فينا النظر وخفضه".
وقوله: "إِن شئتما" إلخ: تناول الحرام أعطيتكما قاله توبيخًا وتغليظًا.
والحديث فيه دلالة على تحريم الصدقة على الغني وهو إجماع، وإن اختلفوا في تحقيق الغنى.
وقوله: "ولا لقوي مكتسب": يدل على أنه يصير بالحرفة في حكم الغني يحرم عليه الصدقة، وأجاب عنه الإمام المهدي في "البحر" بأنه أراد بالقوي المكتسب من كان له كسب حاصل فيصير به غنيًّا، ونظرًا أنه قد دخل في الغنى ولا وجه للعطف، وقد ذهب الهادوية وأبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يصير بذلك في حكم الغنى لتسميته فقيرًا والجواب عنه النص.

492 - وعن قَبيصة بن مُخَارق الهلالي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِن المسألة لا تحل إِلا لأحد ثلاثة: رجل تحَمَّل حَمَالة فحَلَّتْ له المسألة حتى يصيبها ثم يُمسِكُ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحِجَا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة فحلت له

الصفحة 388