كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سُحْتٌ يأكلها سُحتًا" رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان (¬1).
هو أبو بشر -بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة والراء قَبيْصة -بفتح القاف وكسر الباء الموحدة وبالصاد المهملة- ابن مُخَارِق -بضَمِ الميم وبالخاء المعجمة وبالراء والقاف.
وفَدَ على النبي، - صلى الله عليه وسلم -، عداده في أهل البصرة، وروى عنه ابنه قطن وأبو عثمان النهدي وكنانة بن نعيم وأبو قلابة (¬2).
قوله: "تحمل حَمَالة" -بفتح الحاء المهملة- وهي المال الذي يتحمله الإنسان عن غيره، أي يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البَيْن، كالإصلاح بين قبيلتَيْن.
وقوله: "جائحة" أي آفة أهلكت ماله.
والقِوَام -بكسر القاف-: هو ما يقوم بحاله ويَسُدٌّ خلته، وفي رواية "سِدَاد". وهو أيضًا بكسر السين-: وهو ما يسد به الحاجة، وكل شيء سددت به فهو سداد، ومنه سداد الثغر وسداد القارورة، وقولهم سداد من عوز.
وقوله: "أصابته فَاقَة" وهي الحاجة، "والحجا" -بالقصر- هو العَقْل، واعتبر كونهم من قومه لأنهم الأعرف بحاله، وكونهم من أهل الحجا دلالة على اشتراط تبصر الشاهد فيما شهد فيه، فلا تقبل شهادة مَنْ قصر تمييزه وغلب عليه الغباوة والغفلة.
¬__________
(¬1) مسلم الزكاة، باب من تحل له المسألة 2: 722 ح 109 - 1044، أبو داود الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة 2: 290: 291 ح 1640، ابن خزيمة الزكاة، باب الدليل على أن شهادة ذوي الحجا .... 4: 65 ح 2360، ابن حبان الزكاة، ذكر الخصال المعدودة التي أبيح للمرء المسألة من أجلها 5: 168 ح 3387.
(¬2) أسد الغابة 4: 383 الترجمة 4259.

الصفحة 389