كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

كالدَّيْن.
وقال مالك: يجوز سؤال الحقير للتسامح به لا الكثير لقوله - صلى الله عليه وسلم - "فإنما يستكثر من الجمر" (¬1) وأجيب بأن ذلك مع الغِنَى، والظاهر من الأحاديث النهي عن السؤال مطلقًا إلا لمن ورد الاستثناء في حقهم، والله أعلم.

493 - وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وإِنها الصدقة لا تنبغي لآل محمد إِنما هي أوساخ الناس"، وفي رواية: "وإِنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد" رواه مسلم (¬2).
هو عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي القرشي، سكن المدينة ثم تحول عنها إلى دمشق، ومات بها سنة اثنتين وستين. روى عنه عبد الله بن الحارث، وقيل: كان رجلًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس له في الكتب الستة سوى هذا الحديث (¬3).
وفي الباب من حديث نوفل بن الحارث: "إن لكم في خُمس الخُمس ما يكفيكم أو يغنيكم" أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة.
وفي الطبراني من حديث ابن عباس قال: "بعث نوفل بن الحارث ابنته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " فذكر نحوه. الحديث فيه دلالة على تحريم الزكاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله، فأما على النبي - صلى الله عليه وسلم - فذلك إجماع، وأما على آله فادعى أبو طالب أنه إجماع أيضًا، وكذا ابن قدامة (¬4)، ونقل الطبري الجواز عن أبي حنيفة مطلقًا، وقيل عنه: يجوز
¬__________
(¬1) تقدم من حديث أبي هرورة.
(¬2) مسلم الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة 2: 752: 753 ح 167 - 1072.
(¬3) سير أعلام النبلاء 3: 112، 113، طبقات ابن سعد 4: 57 - 59.
(¬4) المغني 2: 655.

الصفحة 391