كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى، حكاه الطحاوي، ورواه الرافعي عن الإصطخري، ونقل بعض المالكية في ذلك أربعة أقوال: الجواز مطلقًا، أو مع المَنْع من الخُمْس، والمنع مطلقًا، وجواز التطوع دون الفرض.
واختلف في الآل المحرم عليهم الزكاة (¬1)، فذهب الزيدية وأبو حنيفة ومالك إلى أنهم بنو هاشم فقط، وذهب الشافعي إلى ذلك مع دخول بني المطلب في ذلك الحُكْم، ولأحمد روايتان في بني المطلب، وعن المالكية فيما بين هاشم وفهر بن غالب (أ) قولان، وذهب أصبغ إلى أنهم بنو قُصَيّ، والظاهر أن المراد به هنا بنو هاشم؛ لأنهم هم الذين وردت فيهم أسباب الأحاديث في المنع.
واحتج الشافعي بقوله - صلى الله عليه وسلم - في بني المطلب "إنا لم نفترق في جاهلية ولا إسلام" (¬2)، وأجيب بأن المراد الموالاة.
وقوله: "إِنما هي أوساخ الناس" فِعلَّة التحريم أن ذلك لكونهم يتنزهون عن أوساخ الناس، وسميت أوساخ الناس لأنها تطهير لأموالهم ونفوسهم، كما قال الله - تعالى -: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (¬3) فذلك من التشبيه البليغ، وفيه دلالة على أن المُحَرَّم من الصدقة إنما هو المطهر، وهو ما كان ىن واجب، وأما صدقة التطوع فيحرم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونقل الخطابي وغيره الإجماع على ذلك، وللشافعي قول: أنها تحل له، وأما آله فالأكثر على حلها لهم، وللشافعي قول
¬__________
(أ) هـ: غالب بن فِهْر.
__________
(¬1) تقدم في أول الكتاب الحديث على الآل عند الحديث على العترة.
(¬2) أبو داود الخراج والإمارة، باب بيان مواضع قسم الخمس .... ، 3: 383 ح 2980، النسائي في قسم الفيء 7: 118، 119.
(¬3) التوبة الآية: 103.

الصفحة 392