كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

بتحريمها عليهم، وأبو العباس، وأبو يوسف لعموم الصدقة، والجواب أن ذلك في الصدقة الواجبة، والله أعلم.

494 - وعن جُبَيْر بن مُطْعِم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خُمس خيبر وتركتنا، ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنما بنو المطلب وبنو هاشم شيءٌ واحد" رواه البخاري (¬1).
هو أبو محمد جُبَيْر (¬2) -بضم الجيم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء- ابن مُطْعِم -بضم الميم وسكون الطاء وكسر العين- ابن عدي بن نوفل ابن عبد مناف القرشي النوفلي، ويقال كنيته أبو أمية، ويقال أبو عدي، أسلم قبل الفتح، ونزل المدينة، ومات بها سنة أربع وخمسين، وقيل: سنة سبع وخمسين، وقيل: سنة تسع وخمسين، [وفي "الرياض المستطابة" سنة ثمان أو تسع بالشك (أ)] روى عنه نافع ومحمد.
الحديث فيه دلالة على أنَّ بني المطلب يشاركون بني هاشم في سهم ذوي القربي دون من عداهم، وإن كانوا في النسب سواء، وعلله النبي - صلى الله عليه وسلم - باستمرارهم على الولاء فصاروا كالشيء الواحد في الأحكام، وهو دليل واضح، وقد ذهب إليه الشافعي، والخلاف في ذلك للجمهور، قالوا: وإعطاؤه لبني المطلب على وَجْه التفضيل لا الاستحقاق، ولا يخفى أن هذا خلاف الظاهر، والمراد ببني هاشم هم آل علي وآل جعفر وآل عَقِيْل وآل العباس وآل الحارث، ولم يدخل آل أبي لهب في ذلك الخط
¬__________
(أ) بحاشية الأصل.
__________
(¬1) البخاري المغازي، باب غزوة خيبر 7: 484 ح 4229.
(¬2) الإصابة 2: 65 ح 1087، الاستيعاب 3: 95.

الصفحة 393