رواية أيضًا لمسلم (¬1): "بسبح، والغاشية"، ويجمع بأنه وقع ذلك جميعه فيكون المصلي مخيرًا، وقد ذهب إلى سنية ذلك الشافعي ومالك (¬2)، وقالت الهادوية وأبو حنيفة (¬3) وأصحابه: إن ذلك غير متعين، بل يقرأ ما شاء من السور قياسًا على سائر الصلاة، والرجوع إلى ما فعله - صلى الله عليه وسلم - إن لم يكن واجبًا، فأقل الأحوال الندب، ومع المواظبة السنية [وإنما اختصت قراءته بهما (أ) لما فيهما من ذكر النشور وشبهه بخروج الناس إلى العيد كما يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر (¬4)، والخروج إلى المصلى لرجاء الغفران والسرور، فالعيد كالصدر (¬5) بالمحشر إلى الجنة مغفور، لهم وفي سماعه لهما دليل على جهر القراءة فيهما ولا خلاف في ذلك] (ب).
375 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذا كان يومُ العيد خالفَ الطريق". أخرجه البخاري (¬6).
ولأبي داود عن ابن عمر نحوه (¬7).
¬__________
(أ) في جـ: اقتضت فوائد منها.
(ب) بهامش الأصل.
__________
(¬1) مسلم 2/ 598 ح 62 - 878.
(¬2) المجموع 5/ 23، وشرح الزرقاني 1/ 327.
(¬3) الهداية 2/ 74، البحر 2/ 59.
(¬4) انظر شرح مسلم 2/ 543.
(¬5) لفظ النووي: وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر. شرح مسلم 2/ 543.
(¬6) البخاري منفردًا به بلفظ: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يوم عيد": العيدين، باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد 2/ 472 ح 986.
(¬7) أبو داود الصلاة، باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق 1/ 683 ح 1156، ابن ماجه، إقامة الصلاة والسنة فيها، ياب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره 1/ 412 ح 1299، البيهقي، كتاب صلاة العيدين، باب الإتيان من طريق غير الطريق التي غدا منها 3/ 308، الحاكم، العيد 1/ 296 وفي إسناده: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن العمري المدني، ضعيف. التقريب 182. وله شواهد أخرى منها حديث جابر في الصحيح، والله أعلم.