كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

رواية أيضًا لمسلم (¬1): "بسبح، والغاشية"، ويجمع بأنه وقع ذلك جميعه فيكون المصلي مخيرًا، وقد ذهب إلى سنية ذلك الشافعي ومالك (¬2)، وقالت الهادوية وأبو حنيفة (¬3) وأصحابه: إن ذلك غير متعين، بل يقرأ ما شاء من السور قياسًا على سائر الصلاة، والرجوع إلى ما فعله - صلى الله عليه وسلم - إن لم يكن واجبًا، فأقل الأحوال الندب، ومع المواظبة السنية [وإنما اختصت قراءته بهما (أ) لما فيهما من ذكر النشور وشبهه بخروج الناس إلى العيد كما يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر (¬4)، والخروج إلى المصلى لرجاء الغفران والسرور، فالعيد كالصدر (¬5) بالمحشر إلى الجنة مغفور، لهم وفي سماعه لهما دليل على جهر القراءة فيهما ولا خلاف في ذلك] (ب).

375 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذا كان يومُ العيد خالفَ الطريق". أخرجه البخاري (¬6).
ولأبي داود عن ابن عمر نحوه (¬7).
¬__________
(أ) في جـ: اقتضت فوائد منها.
(ب) بهامش الأصل.
__________
(¬1) مسلم 2/ 598 ح 62 - 878.
(¬2) المجموع 5/ 23، وشرح الزرقاني 1/ 327.
(¬3) الهداية 2/ 74، البحر 2/ 59.
(¬4) انظر شرح مسلم 2/ 543.
(¬5) لفظ النووي: وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر. شرح مسلم 2/ 543.
(¬6) البخاري منفردًا به بلفظ: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يوم عيد": العيدين، باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد 2/ 472 ح 986.
(¬7) أبو داود الصلاة، باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق 1/ 683 ح 1156، ابن ماجه، إقامة الصلاة والسنة فيها، ياب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره 1/ 412 ح 1299، البيهقي، كتاب صلاة العيدين، باب الإتيان من طريق غير الطريق التي غدا منها 3/ 308، الحاكم، العيد 1/ 296 وفي إسناده: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن العمري المدني، ضعيف. التقريب 182. وله شواهد أخرى منها حديث جابر في الصحيح، والله أعلم.

الصفحة 40