قوله: "إِذا كان يوم العيد"، لفظ كان تامة لا تحتاج إلى خبر، أي إذا وقع يوم العيد. وقوله: "خالف الطريق"، يعني أن يعود من مصلاه في طريق غير الطريق التي أتاها عند ذهابه إليه. [وقد ورد تعيين الطريقين عند ابن ماجه من طريق أبي رافع (¬1) عن أبيه عن جده: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج إلى العيدين سلك على دار سعد بن أبي وقاص، ثم على أصحاب الفساطيط ثم انصرف من طريق بني زريق، ثم يخرج على دار عمار بن ياسر ودار أبي هريرة إلى البلاط] (أ) قال الترمذي (¬2): أخذ بهذا بعض أهل العلم، واستحبه للإمام وبه يقول الشافعي انتهى. وقد قال به أكثر أهل العلم، ويكون ذلك مشروعًا للإمام (ب) والمأموم، والذي في "الأم" للشافعي (¬3) رحمه الله: يستحب للإمام والمأموم، وقد اختلف في المعنى المناسب لتعليل المخالفة.
قال المصنف (¬4) -رحمه الله-: اجتمع لي منها أكثر من عشرين قولًا
¬__________
(أ) بهامش الأصل.
(ب) في جـ، هـ: الإمام.
__________
(¬1) الحديث عند ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد أخبرني أبي عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وساق الحديث 1/ 411، 412 ح 1298. وعند ابن ماجه من طريق محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده. وليس فيه تعيين الطريقين 1/ 412 ح 1300.
ووقع الشارح في وهم في نقل الحديث فالدار دار سعيد بن أبي العاص. وليست دار سعد بن أبي وقاص، وفي سنن البيهقي: سعد بن أبي وقاص 3/ 309، والحديث ضعيف لأن فيه عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد، مر في ح 142.
(¬2) السنن 2/ 425 - 426.
(¬3) الأم 1/ 207.
(¬4) الفتح 2/ 473.