كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

يترك - صلى الله عليه وسلم - صلاةَ العيد حتى فارق الدنيا، إلا أن في حديث جابر (¬1) الطويل في ذكر أعمال حجته - صلى الله عليه وسلم - وذكر رمي جمرة العقبة ثم أتى النحر فنحر ولم يذكر الصلاة حتى جزم (¬2) الرافعي (أ) بأنه لم يصل في منى، وقد ذكر ابن حزم (¬3) أنه صلاها في حجة الوداع، واستنكر عليه ذلك.
فائدة أخرى: التكبير في العيدين مشروع إجماعًا إلا عن النخعي فالتكبير في يوم الفطر، قال الناصر: إنه واجب لقوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} (¬4) والأكثر على أنه سُنة (¬5)، وهو من خروج الإمام من بيته للصلاة إلى ابتداء الخطبة عند الأكثر، قال البيهقي (¬6): وقد روي من وجهين مرفوعين ضعيفين أحدهما عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج في العيد مع الفضل بن عباس وعبد الله والعباس وعليّ وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن ابن أم أيمن، رافعًا صوته بالتكبير والتهليل، فيأخذ طريق الحدادين حتى يأتي
¬__________
(أ) في جـ: الشافعي.
__________
(¬1) مسلم 2/ 886 ح 147 - 1218.
(¬2) نقل ابن الملقن والحافظ كلام الرافعي أنه لم يصلها بمنى لأنه كان مسافرًا وليس في المطبوع من فتح العزيز ذلك، البدر 3/ 193، التلخيص 2/ 85، فتح العزيز 3/ 5.
(¬3) في كتاب صفة حجة الوداع الكبرى، قال ابن الملقن: راجعت الكتاب فلم أر ذلك فيه. البدر 3/ 195 - 196.
(¬4) الآية 185 من سورة البقرة.
(¬5) التكبير في الفطر آكد للآية ويستحب في ليلتي العيدين وأوجب داود الفطر للآية، وأما في الحج فيفرق بين الحجاج وغيرهم وبين التكبير المطلق والمقيد وبين بدايته ونهايته وهي مسألة واسعة. المغني 2/ 367 - 369.
(¬6) سنن البيهقي 3/ 279.

الصفحة 48