المصلى، وإذا فرغ رجع على الحدادين يعني يأتي منزله (¬1)، والثاني أنه كان يكبر يوم الفطر حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى. قال: وهذه أضعفهما (¬2)، وهذه رواها الحاكم في مستدركه وقال: (¬3) هذا حديث غريب الإسناد والمتن، غير أن الشيخين لم يحتجا بالمؤمري ولا بالبلقاوي. قال: وهذه السنة تداولها أئمة الحديث. قال: وقد صحت به الرواية عن ابن عمر (¬4) وغيره من الصحابة، وأخرج البيهقي (¬5) موقوفًا على ابن عمر أنه كان يكبر ليلة الفطر حتى يغدو إلى المصلى، وقال: ذكر الليلة فيه غريب. قال: وهذا الموقوف صحيح. وذهب الناصر (¬6) إلى أنه من مغرب أول ليلة من شوال إلى عصر يومها خلف كل صلاة، وذهب الشافعي (¬7) إلى أنه من
¬__________
(¬1) سنن البيهقي 3/ 279، وابن خزيمة 2/ 343، وقال: التكبير والتهليل في الغدو إلى المصلى في العيدين، إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الخبر وأحسب الحمل فيه على عبد الله بن عمر العمري إن لم يكن الغلط من ابن أخي ابن وهب 2/ 343. قلت: عبد الله بن عمر العمري ضعيف، مر في 618 ح 162 وللحديث شاهد من مراسيل الزهري عند ابن أبي شيبة 2/ 164 وقد تقدم الكلام فيها 1199 ح 371.
(¬2) سنن البيهقي 3/ 279 والحاكم 1/ 297 - 298، قال البيهقي بعد أن ساق إسناده: موسى بن محمد بن عطاء منكر الحديث ضعيف والوليد بن محمد المقري ضعيف لا يحتج برواية أمثالهما 3/ 279.
قلت: موصى بن محمد بن عطاء الدمياطي البلقاوي المقدسي الواعظ متروك، كذبه أبو زرعة وأبو حاتم، وقال الدارقطني: وقال ابن عدي: يسرق الحديث، الميزان 4/ 219.
الوليد بن محمد المؤمري أبو بشر البلغاوي ضعيف واه وليس المقري كما هو في السنن بل المُؤمِّري نسبة إلى حصن المؤمر بالبلقاء. الميزان 4/ 346، التقريب 370.
(¬3) الحاكم 1/ 298.
(¬4) أحكام العيدين 110، ابن أبي شيبة 2/ 164.
(¬5) السنن 3/ 279.
(¬6) البحر 2/ 69.
(¬7) الأم 1/ 205.