السير (¬1) أنه مات في السنة العاشرة من الهجرة، قال أبو داود: في (أربيع الأول يوم الثلاثاء لعشر خلون منه، وقيل: في أ) رمضان، وقيل: في ذي الحجة، والأكثر أن وفاته في عاشر الشهر، وقيل: في رابعه، وقيل في رابع عشرة (¬2) ولا يصح كونه في ذي الحجة في (ب) السنة العاشرة (جـ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذ ذاك بمكة وقد ثبت أنه شهد وفاته، وكانت جـ) بالمدينة بلا
¬__________
(أ- أ) ساقطة من هـ.
(ب) في جـ: من.
(جـ-جـ) ساقط من هـ.
__________
(¬1) تهذيب الأسماء واللغات 1/ 26.
(¬2) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يصح كونه توفي إلا في استسرار الشمس وهي يوم تسع وعشرين أو ثلاثين أو واحد واعترض عليه البعض بأن ذلك واقع من موت إبراهيم والأدلة في ذلك إذ هم مختلفون في موته ثم إن الغلط لا يسلم منه أحد وكأنهم أرادوا أن يدفعوا الاعتراض الذي أورد على الشافعي في اجتماع العيد والكسوف والله أعلم. الفتاوى 24/ 256 - 257، الفتح 2/ 529.
وقال ابن دقيق العيد: ربما يعتقد بعضهم أن الذي يذكره أهل الحساب ينافي قوله: "بخوف الله بهما عباده" وليس بشيء؛ لأن لله أفعالًا على حسب العادة وأفعالًا خارجة عن ذلك وقدرته حاكمة على كل سبب فله أن يقتطع ما يشاء من الأسباب والسببات بعضها على بعض، وإذا ثبت ذلك فالعلماء بالله لقوة اعتقادهم في عموم قدرته على خرق العادة وأنه يفعل ما يشاء إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف لقوة ذلك الاعتقاد، وذلك لا يمنع أن يكون هناك أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله خرقها، وحاصله أن الذي يذكره أهل الحساب إن كان حقًّا في نفس الأمر لا ينافي كون ذلك مخوفًا لعباد الله تعالى. الفتح 2/ 537، وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على الفتح: ما قاله ابن دقيق تحقيق جيد وقد ذكر كثير من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ما وافق ذلك وأن الله سبحانه قد أجرى العادة بخسوف الشمس والقمر لأسباب معلومة يعقلها أهل الحساب، والواقع شاهد بذلك لكن لا يلزم من ذلك أن يصيب أهل الحساب في كل ما يقولون بل قد يخطئون في حسابهم فلا ينبغي أن يصدقوا ولا أن يكذبوا والتخويف بذلك حاصل على كل تقدير لمن يؤمن بالله واليوم الآخر، والله أعلم. الفتح 2/ 537.