كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

كان من أوقات النهار وذهب إلى هذا الجمهور (¬1)، واستثنى الحنفية أوقات الكراهة، وهو المشهور من مذهب أحمد (¬2) وعن المالكية (¬3) من الوقت الذي تحل فيه النافلة إلى الزوال، وفي رواية إلى صلاة العصر.
قال المصنف (¬4) -رحمه الله- ولم أقف على شيء من الطرق أنه - صلى الله عليه وسلم - صلاها وقت الضحى، ولكن ذلك وقع اتفاقًا، فلا يدل على منع ما عداه، واتفقت جميع الروايات إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - بادر إليها عقيب وقوع السبب (أ)] ومعنى الرواية الأخرى (ب) للبخاري ظاهر بما ذكرناه (جـ).

380 - وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلَّى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات" (¬5) متفق عليه (د وهذا لفظ مسلم د).
¬__________
(أ) بهامش الأصل.
(ب) ساقطة من هـ.
(جـ) في هـ: مما ذكرنا
(د- د) ساقط من جـ.
__________
(¬1) الشافعية، الفتح 2/ 528.
(¬2) المغني 2/ 428 - شرح العناية على الهداية 2/ 85.
(¬3) بداية المجتهد 1/ 213.
(¬4) ابن حجر في فتح الباري 2/ 528.
(¬5) مسلم: بلفظ (الخسوف) كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف 2/ 620 ح 5/ 901 البخاري، بمعناه وزيادة، الكسوف، باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف 2/ 549 ح 1065 أبو داود: مطولًا بذكر صفة الصلاة، كتاب الصلاة باب من قال أربع ركعات 1/ 597 - 598 ح 1180. الترمذي، مطولًا أبواب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الكسوف 2/ 446 ح 560. ابن ماجه، مطولا، إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الكسوف 1/ 401 ح 1263، النسائي، نحوه، كتاب الكسوف، باب الصفوف في صلاة الكسوف 3/ 105، أحمد 6/ 76.

الصفحة 63