كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

ويحمل الحديث على عدم معرفته لما (أ) يخالف الناس فإنه إذا انكشف من بعد الخطأ فقد أجزأه ما فعل. قالوا: وتتأخر (الأيام) (ب) في حق من التبس عليه وعمل بالأصل، وهو بقاء الأيام في أعمال الحج والأضحية، وحديث ابن عباس يحتمل أن ذلك لاختلاف المطالع في الشام والحجاز، أو أنه لما كان المخبر له واحدًا، لم يكتف بشهادته، أو أن المراد بالحديث أن هذا لا يعتبر فيه حقيقة الأمر وأن اليوم الذي يفطر فيه الناس بالطريق المجوزة له شرعًا من الشهادة أو نحوها يثبت له ذلك الحكم، وإن انكشف الخطأ، وأما من تيقن فهو مخصوص من هذا الحكم إذا فعل بمقتضى علمه وخالفه الناس، فلا يتم الاحتجاج به. والله أعلم.

366 - وعن أبي عمير (جـ) - رضي الله عنه - عن عمومة له من الصحابة: "أن ركبًا جاءوا فشهدوا بأنهم (د) رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يفطروا وإِذا أصحوا يغدوا إِلى مصلاهم". رواه أحمد وأبو داود (¬1) وهذا لفظه، وإسناده صحيح.
¬__________
(أ) في جـ: بما.
(ب) في الأصل: الإمام.
(جـ) زاد في هـ: بن أنس.
(د) في جـ: أنهم.
__________
(¬1) أبو داود ولفظه: (جاءوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يشهدون أنهم) الصلاة، باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد 1/ 684 ح 1157، أحمد 5/ 58، والنسائي، كتاب صلاة العيدين، باب الخروج إلى العيدين من الغد 3/ 146 - 147. ابن ماجه، الصيام، باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال 1/ 529 ح 1653، البيهقي في صلاة العيدين، باب الشهود يشهدون على رؤية الهلال 3/ 316، ابن الجارود، باب ما جاء في العيدين 102 ح 266، عبد الرزاق، الصيام: باب أصبح الناس صيامًا وقد رُئي الهلال 4/ 165، ح 7339.

الصفحة 7