كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

وقوله: "ثم سجد"، لم (أ) يذكر في هذه الرواية طول السجود وقد استدل به بعض المالكية على عدم إطالته، وأن الذي شرع فيه التطويل إنما هو ما شرع تكريره، وهو قياس في مقابلة النص وبعضهم ناسب ذلك بأن القيام والركوع مع إطالتهما يمكن المصلي تعرف حال الشمس من الانْخساف والانجلاء، وأما السجود فلا يمكن معه ذلك فلا تشرع فيه الإطالة، وأيضًا فإن في السجود تسترخي الأعضاء فيؤدي إلى النوم، وهذا مردود بثبوت الأحاديث الصحيحة بتطويله، فقد أورده (¬1) مسلم والبخاري (ب (عن أَبي موسى وعبد الله بن عمرو، ومسلم من حديث جابر، وقد ذكره الشافعي فيما حكاه عنه الترمذي (¬2) وكذا في كتاب البويطي، وأخرجه أبو داود والنسائي (¬3) من حديث سمرة: "كأطول ما سجدنا في صلاة قط"، وفي رواية مسلم (¬4) لحديث جابر بلفظ: "وسجوده نحو من ركوعه". وقد
¬__________
(أ) في جـ: فلم.
(ب) في هـ: بالتقديم والتأخير.
__________
= الشارح 2/ 568 وقد تعقبه ابن حجر أنه ثبت من حديث عبد الله بن عمر عند ابن خزيمة والنسائي "ثم ركع فأطال حتى قيل: لا يرفع ثم رفع فأطال حتى قيل لا يسجد ثم سجد فأطال حتى قيل: لا يرفع ثم رفع فجلس فأطال الجلوس حتى قيل: لا يسجد ثم سجد .. " لفظ ابن خزيمة من طريق الثوري عن عطاء بن السائب عن أبيه عنه، والثوري سمع من عطاء قبل الاختلاط .. الفتح 2/ 539، ابن خزيمة 2/ 353 ح 1393، النسائي 3/ 112.
(¬1) رواية أبي موسى عند البخاري 2/ 545 ح 1059، مسلم 2/ 628 ح 24 - 912، عبد الله بن عمرو عند البخاري 2/ 538 ح 1051، ومسلم 2/ 627 ح 20 - 910، وحديث جابر عند مسلم 2/ 622 ح 9 - 904، 10 - 904.
(¬2) الترمذي 2/ 450.
(¬3) أبو داود 1/ 700 ح 1184، النسائي 4/ 113، ولفظهما: "ثم سجد بنا كأطول سجود، ما سجد بنا في صلاة قط" لفظ النسائي، وأبي داود بدون لفظ (سجود).
(¬4) مسلم 2/ 623 ح 10 - 904 ولفظه "ركوعه نحوًا من سجوده".

الصفحة 70